(246) من قال: ليس في دية الدنانير والدراهم مغلظة (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن معمر عن رجل عن عكرمة قال: ليس في دية الدنانير والدراهم مغلظة، إنما المغلظة في الإبل.
(247) الرجل يصالح على الدية ثم يقتل القاتل (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن القاسم بن الفضل عن هارون عن عكرمة في رجل قتل بعد أخذ الدية، قال: يقتل، أما سمعت الله يقول: (فله عذاب أليم).
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن يونس عن الحسن فيمن قتل بعد أخذ الدية، قال يؤخذ منه الدية ولا يقتل.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود عن وهب عن يونس عن الحسن في رجل قتل له قتيل فعفى عنه، ثم راح فقتله، قال الحسن: لا يقتل.
(248) امرأة حملت من الزنا (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن زهير عن جابر في امرأة حبلت من الزنا فحبست لتضع ما في بطنها ثم ترجم، فدخل عليها رجل فقتلها، قال: قال عامر: لا أعلم فيها شيئا غير أن الولد للسطان يحكم فيه ما شاء، قال: وحدثني حماد عن إبراهيم قال: ليس أحد من المسلمين بأحق بها بعضهم من بعض، وقال حماد: في الولد غرة.