(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن عمر مثله.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن في الرجل يقتص منه فيموت: لا دية له، قتله كتاب الله.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن يونس عن الحسن في الرجل يموت في القصاص قال: لا دية له.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن شيخ من أهل البصرة عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن أبا بكر وعمر قالا: من قتله حد فلا عقل له.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن ومحمد في الرجل يقام عليه الحد فيموت قال: لا دية له.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد عن حجاج عن عمير بن سعد قال: قال علي:
إذا أقيم على الرجل الحد في الزنا أو سرقة أو قذف فمات فلا دية له.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر وسفيان عن أبي حصين عن عمير بن سعد النخعي قال: قال علي: ما كنت لأقيم على رجل حدا فيموت فأجد في نفسي منه شيئا إلا صاحب الخمر لو مات وديته، وزاد سفيان: وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد عن مطر عن عطاء عن عبيد بن عمير أن عمرو عليا قالا: من قتله قصاص فلا دية له.
(143) من قال: العمد بالحديد (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن عبد الكريم عن علي وعبد الله قالا: العمد السلاح.