(144) في الرجل يفترى عليه، ما قالوا في عفوه عنه؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري قال: لو أن رجلا قذف رجلا فعفا وأشهد، ثم جاء به إلى الامام بعد ذلك، أخذ له بحقه ولو مكث ثلاثين سنة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن عون قال: سألت الحسن وابن سيرين عن الرجل يفتري على الرجل فيعفو، قال الحسن: لا، وقال ابن سيرين: ما أدري.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن رزيق قال: كتبت إلى عمر بن عبد العزيز في رجل قذف ابنه: إن جلد أبي اعترفت، فكتب إلي عمر أن اجلده إلا أن يعفو عنه.
(145) السارق يؤمر بقطع يمينه فيدس يساره (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن زكريا عن جابر عن عامر أنه سئل عن رجل أرادوا أن يقطعوا يده اليمنى، فقدم يده اليسرى فقطعت، قال:
لا تقطع اليمنى.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير أن عليا أمضى ذلك.
(3) حدثنا أبو بكر حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر في إمام أتي بسارق فحمل فقطع يساره، قال: يترك.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن ميسر عن ابن جريج عمن حدثه عن القاسم ابن محمد قال: اجتمعت أنا وسعيد بن المسيب في الرجل إذا أمر بقطع يمينه إن دس إلى الحجام يساره فقطعها، قالا: يده تعطل، القود في موضعه.