المصنف - ابن أبي شيبة الكوفي - ج ٦ - الصفحة ٥٤٢
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن حماد عن إبراهيم قال:
يلاعن الزوج ويضرب الثلاثة.
(107) في الرجل يبيع امرأته أو يبيع الحر ابنته (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن سعيد عن قتادة عن الحسن وابن عباس في الرجل يبيع امرأته، قالا: يعاقبان وينكلان.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن حيان عن حماد بن سلمة عن قتادة في رجل باع امرأة وهما حران فأخذا عند الحسن في أوساطهما الزنانير، فكتب إلى عمر بن عبد العزيز، فكتب فيهما أن يعزرا، ويستودعا السجن.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس في رجلين باع أحدهما الاخر، قال: يرد البيع ويعاقبان، ولا قطع عليهما.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس عن علي قال: تقطع يده.
(108) في الحر يبيع الحر.
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن معمر عن ابن شهاب في رجل باع رجلا حرا، قال: يعاقبان، الذي باعه والذي أقر بالبيع عقوبة موجعة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني معمر عن ابن شهاب في رجل باع ابنته فوقع المبتاع عليها فقال أبوها: حملني على بيعها الحاجة، قال:
يجلدان، الأب وابنته مائة مائة إن كانت قد بلغت، ويرد إلى المبتاع الثمن، وعلى المبتاع صداقها بما أصاب منها، ثم يغرم له الأب الصداق إلا أن يكون المبتاع قد علم أنها حرة فعليه الصداق، ولا يغرمه الأب له، ويجلد مائة، وإن كانت جارية لا تعقل فعلى الأب النكال.

(107 / 1) ويكون العقاب ما دون القطع وللامام أن يحبس من يفعل ذلك ويطيل حبسه حتى يتوب.
(108 / 1) لأنه حر بالغ راشد قادر على نفي عبوديته وإفساد البيع.
(108 / 2) فعلى الأب النكال: أب لا تجلد ابنته لأنها لا تعقل.
(٥٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 ... » »»
الفهرست