(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى عن الأوزاعي عن الزهري قال: مضت السنة في الرجل يضرب امرأته فيجرحها أن لا تقص منه ويعقل لها.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن الزهري قال: لا تقص المرأة من زوجها.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان عن عيسى بن أبي عزة عن الشعبي في رجل أبرك امرأته أن يجامعها فكسر ثنيتها، قال: يضمن.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن حماد قال: ليس بين الرجل والمرأة قصاص فيما دون النفس في العمد.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا جرير بن حازم عن الحسن في رجل لطم امرأته فأتت تطلب القصاص، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم بينهما القصاص، فأنزل الله تعالى:
(ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه) ونزلت (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض).
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا القاسم بن الفضل الحراني عن محمد بن زياد قال: كانت جدتي أم ولد لعثمان بن مظعون، فلما مات عثمان جرحها ابن عثمان جرحا، فذكرت ذلك لعمر بن الخطاب فقال له: أعطها أرشا صنعت بها.
(115) في جراحات الرجال والنساء (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبد الله قال: تستوي جراحات الرجال والنساء في السن الموضحة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن شريح قال: أتاني عروة البارقي من عند عمر أن جراحات والنساء تستوي في السن والموضحة، وما فوق ذلك فدية المرأة على نصف من دية الرجل.