(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن جرير عن قيس عن عطاء قال: لا حد عليه.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن هشام عن الحسن عن سلمة بن محبق أن رجلا وقع على جارية امرأته، فدرأ عنه النبي صلى الله عليه وسلم الحد.
(78) في المرأة تزوج في عدتها أعليها حد؟
(1) حدثنا محمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن امرأة تزوجت في عدتها فضربها عمر تعزيرا دون الحد.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة قال: قلت لسعيد بن المسيب: إن تزوجها في عدتها عمدا؟ قال: يقام عليها الحد.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أن مروان جلدهما أربعين أربعين، وفرق بينهما، فقال له قبيصة بن ذؤيب: لو خففت فجلد تهما عشرين عشرين.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر وعن حماد عن إبراهيم في امرأة نكحت في عدتها، قالا: ليس عليها حد.
(79) من كان لا يرى على أهل الكتاب حدا في زنا ولا شرب خمر (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن منصور عن إبراهيم قال: لا يقام على أهل الكتاب حد في شرب خمر ولا زنا.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن عمرو عن مجاهد عن ابن عباس قال: ليس على أهل الكتاب حد.