(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن حميد أن عمر بن عبد العزيز كتب في سارق لا يقطع حتى يخرج بالمتاع من الدار لعله يعرض توبة قبل أن يخرج من الدار.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم قال: بلغ عائشة أنهم يقولون: إذا لم يخرج بالمتاع لم يقطع، فقالت: لو لم أحد إلا سكينا لقطعته.
(6) في الرجل يسرق ويشرب الخمر ويقتل (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا زنى وسرق وقتل وعمل حدودا، قال: يقتل، ولا يزاد على ذلك.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال: قال عبد الله: إذا اجتمع حدان أحدهما القتل أتى القتل على الاخر.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن عمرو عن الحسن قال: إذا اجتمعت حدود أقيمت كلها عليه.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن حسين بن حازم قال:
رأيت عمر بن عبد العزيز ضرب عنق سارق بعد أن قطعت أربعه.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن الدراوردي عن هشام بن عروة عن رجل من أهل الشفاء أن عثمان بن عفان ضرب عنق (قباس) بعد أن قطعت أربعه.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: كان عطاء يقول:
إن سرق وشرب الخمر ثم قتل فهو القتل، لا يقطع ولا يحد.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: سمعت ابن أبي مليكة يقول: يقام عليه الحدود ثم يقتل.