المصنف - ابن أبي شيبة الكوفي - ج ٦ - الصفحة ٣٩١
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن زيد بن جبير عن جروة بن حميل عن أبيه قال: قال عمر: يعمد أحدكم إلى أخيه فيضربه بمثل آكلة اللحم، لا أوتى برجل فعل ذلك فقتل إلا أقدته منه.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: يضربه بالعصاء عمدا، إذا قتلت صاحبها قتل الضارب.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: شبه العمد بالعصى والحجر العظيم.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا محمد بن قيس عن الشعبي قال: إذا ضرب بالعصى فأعاد وأبدأ قتل.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة قال: سألت الحكم وحماد عن الرجل يضرب بالعصى فيقتل، قال الحكم: ليس عليه قود، وقال حماد: يقتل.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن جابر عن عامر قال: إذا أعل بالعصى فهو قود.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس أن يهوديا رضخ رأس امرأة بحجر، فرضخ النبي صلى الله عليه وسلم رأسه بين حجرين.
(145) الرجل يقتله النفر (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن إنسانا قتل بصنعاء، وأن عمر قتل به سبعة نفر وقال: لو تمالا عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر: لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم.

(144 / 4) بمثل آكلة اللحم أي بالحديدة أو السلاح أو الصخرة الكبيرة أو الخشبة القاسية أو لها الحد وكل هذا معروف أن الضرب به مؤذ قد يقطع أو يستحق أو يشدخ أو يقتل أي أن حصول الإصابة معروف للجاني ومع ذلك يفعله لذلك يجب فيه القود.
(145 / 1) لو تمالا عليه: لو اشترك في قتله.
لقتلتهم به: لأنهم قد اتفقوا جميعا على القتل و شاركوا به.
(٣٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 ... » »»
الفهرست