(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث قال: سألت الحسن عن النباش، قال:
يقطع، وسألت الشعبي فقال: يقطع.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم في النباش، قال: يقطع.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد وأصحابه قالوا: يقطع النباش لأنه قد دخل على الميت بيته.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن يمان عن شيخ عن مكحول قال: لا يقطع إلا أن يكون للقبر باب.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن يمان عن إسرائيل عن عبد الله بن المختار عن عبد الله بن مرة قال: النباش لص فاقطعه.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن حجاج أن مسروقا وإبراهيم النخعي والشعبي وزاذان وأبا زرعة بن عمرو بن جرير كانوا يقولون في النباش: يقطع.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شيخ لقيته بمنى عن روح بن القاسم عن مطرف عن عكرمة عن ابن عباس قال: ليس على النباش قطع، وعليه شيبه بالقطع.
(91) ما جاء في السكران متى يضرب إذا صحا أو في حال سكره؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن أبي مصعب عطاء بن أبي مروان عن أبيه أن عليا أتى بالنجاشي سكران من الخمر في رمضان، فتركه حتى صحا، ثم ضربه ثمانين، ثم أمر به إلى السجن، ثم أخرجه من الغد فضربه عشرين فقال: ثمانين للخمر، وعشرين لجرأتك على الله في رمضان.