(174) القسامة من لم يرها (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن يحيى بن أبي إسحاق قال: سمعت سالم ابن عبد الله يقول وقد تيسر قوم من بني ليث ليحلفوا الغد في القسامة فقال: يا لعباد الله لقوم يحلفون على ما لم يروه ولم يحضروه ولم يشهدوه، ولو كان لي - أو إلي - من الامر شئ لعاقبتهم أو لنكلتهم أو لجعلتهم نكالا وما قبلت لهم شهادة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن الحجاج بن أبي عثمان قال حدثني أبو رجاء مولى أبي قلابة عن أبي قلابة أن عمر بن عبد العزيز أبرز سريره يوما للناس ثم أذن لهم فدخلوا عليه، فقال: ما تقولون في القسامة، فأضب الناس فقالوا: نقول: القسامة القود بها حق، وقد أقادت بها الخلفاء فقال: ما تقول يا أبا قلابة؟ ونصبني للناس، قلت:
يا أمير المؤمنين! عندك أشراف العرب ورؤوس الأجناد، أرأيت لو أن خمسين منهم شهدوا على رجل بحمص أنه قد سرق ولم يروه أكنت تقطعه؟ قال: لا، قلت: وما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا قط إلا في إحدى ثلاث خصال: رجل يقتل بجريرة نفسه، أو رجل زنى بعد إحصان، أو رجل حارب الله ورسوله وارتد عن الاسلام.
(175) الرجل يقتل في الزحام (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثني ابن أبي ليلى عن عطاء أن الناس أجلوا عن قتيل في الطواف فوداه من بيت المال.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا وهب بن عقبة ومسلم بن يزيد بن مذكور سمعاه من يزيد بن مذكور أن الناس ازدحموا في المسجد الجامع بالكوفة يوم الجمعة، فأفرجوا عن قتيل، فوداه علي بن أبي طالب من بيت المال.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم أن رجلا قتل في الطواف، فاستشار عمر الناس فقال علي: ديته على المسلمين - أو في بيت المال.