(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ابن جريج عن أيوب عن أبي قلابة أن امرأة كانت تخفض الجواري فأعنتت فضمنها عمر وقال: ألا أبقيت كذا.
(131) الرجل ينقتل فيعفو عن دمه (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن ابن طاوس قال: قلت لأبي: الرجل يقتل فيعفو عن دمه، قال: جائز، قال: قلت: خطأ أم عمدا؟ قال: نعم.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان يقول: إذا عفا الرجل عن قاتله في العمد قبل أن يموت فهو جائز.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد عن قتادة أن عروة بن مسعود الثقفي دعا قومه إلى الله ورسوله فرماه رجل منهم بسهم، فمات فعفا عنه، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأجاز عفوه وقال: (هو كصاحب ياسين).
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: سمعت عطاء يقول: إن ذهب الذي يقتل خطأ ديته لمن قتله فإنما له منها الثلث، إنما هو من مال يوصى به.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن ابن مبارك عن معمر عن سماك بن الفضل عن عمر بن عبد العزيز قال: من الثلث.