(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الزهري والشعبي والحسن قالوا: ليس على مستكرهة حد.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن أشعث عن الحسن والزهري قالا: ليس على مستكرهة حد.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشام عن أبي حرة عن الحسن قال: استكره عبد امرأة فوطئها، فاختصما إلى الحسن وهو قاض يومئذ، فضربه الحد وقضى بالعبد للمرأة.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة عن سوار عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادا عن مملوك انتزع جارية، فقالا: عليه الحد، وليس عليه الصداق. (58) ما جاء في السكران يقتل (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن ومحمد قالا: إذا قتل السكران قتل.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: يقتل.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود عن حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد أن سكرانين قتل أحدهما صاحبه، قال: فقتله معاوية.
(59) باب في السكران يسرق، يقطع أم لا؟ (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب عن برد عن مكحول والزهري قالا:
يجوز طلاق السكران، ويقطع إن سرق.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن حنظلة بن أبي سفيان عن القاسم سئل عن السكران يسرق، فقال: إن كان يعرف بالسرقة قبل ذلك فاقطعه وإلا فلا.