(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر عن مغيرة عن إبراهيم قال: يدفع عنه بقدر الجراحة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر بن سليمان عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم عن عبد الله قال: يرفع عنه بقدر الجراحة، ويكون ضامنا لبقية الدية.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: إذا مات الذي يقتص منه فالمقتص ضامن للدية.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن حماد عن إبراهيم عن علقمة في المقتص منه:
أيهما مات ودى.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم قال: استأذنت زياد بن جبنير في الحج فسألني عن رجل شج رجلا فاقتص له منه، فمات المقتص منه، فقلت: عليه الدية، ويرفع عنه بقدر الشجة، ثم نسيت ذلك فجاء إبراهيم فسألته فقال: عليه الدية.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادا عن ذلك فقالا: عليه الدية، وقال حماد: ويرفع عنه بقدر الشجة.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا شريك عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي قالا: عليه الدية ويرفع عنه بقدر الشجة.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه وعن أبي جريج عن عطاء قالا: عليه الدية ولا يرفع عنه شئ.
(142) من قال: ليس عليه دية إذا مات في قصاص (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن أشعث عن عامر وعن حجاج عن عمير بن سعد عن قتادة عن خلاس عن علي أنه قال: من مات بقصاص بكتاب الله فلا دية له.