(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: لا يجلد قاذف أم الولد حدا.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد عن أشعث عن الحسن ومحمد قالا: ليس على قاذف أم الولد حد.
(28) من قال: يضرب قاذف أم الولد (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن بعض أمراء الفتنة سأل ابن عمر عن أم ولد قذفت، فأمر بقاذفها أن يجلد ثمانين.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال: يجلد قاذف أم الولد.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: استب أبو صريحة وابن أم ولد، فسب أبو صريحة ابن أم الولد فجلد.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب عن عطاء عن سعيد عن أبي يزيد المديني أن عمر بن عبد العزيز جلد رجلا قذف أم ولد رجل لم تعتق.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد أن عديا كتب إلى عمر بن عبد العزيز فكتب أن أجلده الحد.
(29) في المرأة تقذف وقد ملكت مرة (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب قال: كتب إلى أبي قلابة أسأله عن المرأة تقذف وقد كانت ملكت، فكتب إلي أن قاذفها يجلد ثمانين.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم في أم الولد إذا أعتقت ثم قذفت جلد قاذفها.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان يقول:
إذا ملكت المرأة مرة ثم أعتقت فإن على قاذفها الحد.