(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن قال: تقام عليه الحدود ثم يقتل.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال: إذا كانت حدود فيها القتل فإن القتل يأتي على ذلك أجمع.
(7) في السارق تقطع يده يتبع بالسرقة (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن الشيباني عن الشعبي قال: الرجل يسرق فتقطع يده، قال: ليس عليه شئ إلا أن يوجد معه شئ بعينه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن الشيباني عن الشعبي أنه قال في السارق: إن وجدت السرقة عنده بعينها أخذت منه وقطعت يده، وإن كان قد استهلكها قطعت يده ولا ضمان عليه، وقال حماد: يتبع بها.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الشيباني عن الشعبي وأشعث عن ابن سيرين قالا: ليس عليه شئ إذا قطعت يده إلا أن يوجد شئ بعينه.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم وأشعث عن ابن سيرين مثله.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء قال: لا يغرم السارق بعد قطع يمينه إلا أن توجد السرقة بعينها فتؤخذ منه.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهيل بن يوسف عن عمرو عن الحسن أنه كان يضمن السارق بعد ما يقطع.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد - وليس بالأحمر - عن قريش بن حيان العجلي عن مطر الوراق قال: سئل سعيد بن جبير عن الرجل يسرق السرقة فتقطع يده، أيغرم السرقة، قال: كفى بالقطع غرما.