المصنف - ابن أبي شيبة الكوفي - ج ٦ - الصفحة ٥١٩
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن مغيرة عن إبراهيم في جارية كانت بين رجلين فوقع عليها أحدهما فحملت، قال: تقوم عليه.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن ليث عن طاوس في الجارية تكون بين الرجلين فيطأها أحدهما، قال: عليه العقر بالحصة.
(75) في الرجل يطأ الجارية من الفئ (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الحكم أنه قال في رجل وطئ جارية من الفئ، قال: ليس عليه حد، له فيها نصيب.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال:
ليس عليه حد إذا كان له فيها نصيب.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن بكر بن داود أن عليا أقام على رجل وقع على جارية من الخمس الحد.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن قال: إذا كان له في الفئ عذر، ويقوم عليه، وكذلك في جارية بينه وبين رجلين.
(76) الرجل يقع على جارية امرأته (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن حبيب بن سالم أن رجلا وقع بجارية امرأته، فأتت امرأته النعمان بن بشير فأخبرته، فقال: أما إن عندي في ذلك خبر شاف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كنت أذنت له جلدته مائة وإن كنت لم تأذني له رجمته.

(٧٤ / ١٠) العقر: هنا قيمتها لان سداده لكامل قيمتها يعطيه الحق بوطئها والعقر عادة المهر إذ به تحل الفروج.
(٧٥ / ٣) لأنها ما دامت في الخمس فإن حصته منها كحصة سائر المسلمين وربما لم تكن من نصيبه فلا شهبة في تحريم وطئه لها.
(٧٥ / ٤) أي إذا كان من ذوي الأعطيات أو له حصة معلومة من هذا الفئ أي مال الخمس التي هي منه.
(76 / 1) شاف في الأصل تنوينها كان بإضافة النون مباشرة هكذا شافن.
(٥١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 ... » »»
الفهرست