(69) في رجل طلق امرأته فوجد يغشاها وشهد عليه فأنكر أن يكون طلقها (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن في أربعة شهدوا على رجل أنه طلق امرأته ثلاثا، فأنكر وأقر بغشيان المرأة، فقال: لا حد عليه لأنه مخاصم.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد وهو قول قتادة انهما قالا: يفرق بشهادة اثنين وثلاثة، ويرجم بشهادة أربعة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد قال: نبأوا عن سعيد بن أبي ذئب عن عمر قال: يفرق بينهما بشهادة اثنين أو ثلاثة، ويرجم بشهادة أربعة وأكثر، فإن عاد رجم.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن محمد بن سالم عن الشعبي أنه سئل عن رجل شهد عليه شهود أنه طلق امرأته ثلاثا، فجحد ذلك وإن كان يغشاها، قال: فقال: يدرأ عنه الحد لانكاره.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء في رجل طلق امرأته فأشهد شاهدين، ثم قدم القرية التي بها المرأة، فغشيها وأقر بأن قد أصابها، وأنكر أن يكون قد طلقها، فقال عطاء تجوز شهادتهما، ويفرق بينهما، ولا يحد.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة أن رجلا طلق امرأته ثلاثا، ثم جعل يغشاها بعد ذلك، فسئل عن ذلك عمار، فقال عمار، لئن قدرت على هذا لأرجمنه.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن سواء عن سعيد عن قتادة عن خلاس عن عمار بنحوه.