(113) في الرجل يقول للرجل: لست بابن فلانة (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال:
ليس على من ادعى لغير أمه حد.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في رجل قال لرجل: لست لفلانة بابن، قال: كان لا يجعل عليه الحد، إنما هي كذبة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن سوار عن سعيد عن رجل عن حماد مثله.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال: ليس عليه حد.
(114) في قوله تعالى: (ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله) (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن مغيرة عن إبراهيم قال: في الضرب.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عمران بن حدير عن أبي مجلز في قوله تعالى:
(ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله) قال: إقامة الحدود إذا رفعت إلى السلطان.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن عطاء بن السائب مثله عن الشعبي قال:
في الضرب.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عطاء وعن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى: (ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله) قالا: ليس بالقتل، ولكن في إقامة الحد.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن حجاج عن عطاء قال: إقامة الحد، أما إنه ليس بشدة الجلد.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد (ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله) قال: في إقامة الحد، يقام ولا يعطل.