المصنف - ابن أبي شيبة الكوفي - ج ٦ - الصفحة ٥٩٢
(181) الرجل يسمع الرجل وهو يقذف (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن عثمان بن الأسود قال: سئل عطاء عن الرجل يسمع الرجل يقذف الرجل أيبلغه، قال: لا، إنما تجالسون بالأمانة.
(182) في الرجل يقذف ويدعي بينة غيبا (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن جويبر عن الضحاك في رجل قذف امرأته ثم ادعى شهودا غيبا، قال: لا يؤجل.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي غلامة محمد بن عبد الله قذف رجل رجلا فرفعه إلى عمر بن عبد العزيز، فادعى القاذف البينة على ما قال له بأرمينية - يعني غيبا، قال: فقال عمر بن عبد العزيز: الحد لا يؤخر، لكن إن جئت ببينة قبلت شهادتهم.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن حميد عن بكر أن رجلا قذف رجلا فرفعه إلى عمر بن الخطاب فأراد أن يجلده، فقال: أنا أقيم البينة، فتركه.
(183) في السكران يقتل (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن ومحمد قالا: إذا قتل السكران قتل.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: يقتل.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو دود الطيالسي عن حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد أن سكرانين قتل أحدهما صاحبه: فقتله معاوية.
بعونه تعالى تم الجزء السادس ويليه الجزء السابع مبتدئا بكتاب أقضية الرسول صلى الله عليه وسلم.

(١٨٢) لأنه إن ترك شاعت الفاحشة واتخذ كل فاسق هذه الوسيلة ليقذف الناس.
(183 / 1) إذا قتل السكران قتل به وإن طلق أو أعتق جاز عتقه لان الخمر ليست مباحة ليكون تأثيرها في العقل غير خاضع للدم والحساب فهو قد أذهب عقله بإرادته وليس كالمجنون الذاهب العقل.
(٥٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592
الفهرست