(146) في السكران، من قال: يضربه الحد ويجوز طلاقه (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن حرملة قال:
طلق جار لي سكران، فأمرني أن أسأل سعيد بن المسيب، قال: إن أصيب فيه الحق جلد ثمانين وفرق بينه وبين أهله.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن ليث عن عبد الرحمن بن عنبسة أن عمر بن عبدا لعزيز أجاز طلاقه، وجلده.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن الحسن وابن سيرين أنهما قالا: طلاق السكران جائز، ويجلد ظهره.
(4) حد ثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن جعفر عن ميمون قال: يجوز طلاقه ويجلد.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري قال: إذا أعتق أو طلق السكران جاز طلاقه، وأقيم عليه الحد.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عمن سمع الشعبي يقول: يجوز طلاقه ويوجع ظهره.
(147) في أم الولد تفجر ما عليها؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبادة بن العوام عن عمر بن عامر عن حماد عن إبراهيم أن عليا و عبد الله اختلفا في أم ولد بغت، فقال علي: تجلد ولا نفي عليها، وقال عبد الله: تجلد وتنفى.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن منصور عن إبراهيم في أم الولد تفجر، قال: يقام عليها حد الأمة وهي على منزلتها.