(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: إذا قذف الرجل الرجل بعمل قوم لوط أو بالبهيمة جلد.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سعيد بن حسان عن عبد الحميد بن جبير أن رجلا قال لرجل: يا لوطي، فرفع إلى عمر بن عبد العزيز فجعل يقول: يا لوطي يا محمدي، قال: فضربه بضعة عشر سوطا، ثم أخرجه من الغد فأكمل له الحد.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي هلال عن الحسن وعكرمة، قال الحسن: ليس عليه حد، وقال عكرمة: عليه الحد.
(45) في الرجل يقذف الرجل فيقيم عليه الحد ثم يقذفه أيضا (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال: إذا قذف الرجل أقيم عليه الحد، فإن أعاد عليه القذف فلا حد عليه إلا أن يحدث له قذف آخر.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه أن عمر لما أمر بأبي بكرة وأصحابه فجلدوا، فعاد أبو بكرة فقال: زنى المغيرة، فأراد عمر أن يجلده، فقال علي: على ما تجلده؟ وهل قال إلا ما قد قال، فتركه.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن حجاج عن فضيل عن إبراهيم في رجل قذف رجلا فجلد، ثم قذفه.
(46) في الرجل يقذف الرجل يكون عليه يمين (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشام عن بعض أصحابه عن الشعبي قال: ليس على القاذف يمين.