المصنف - ابن أبي شيبة الكوفي - ج ٦ - الصفحة ٣٩٥
(151) الكلب يعقر الرجل (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبي حصين عن الشعبي قال:
إذا كان الكلب في الدار فأذن أهل الدار للرجل فدخل فعقره ضمنوا، فإن دخل بغير إذن فعقره لم يضمنوا.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا عن عامر قال: إن عقر كلبهم خارجا من دارهم شبرا فما فوقه ضمنوا.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن محمد بن قيس سمعه من الشعبي قال: إذا أدخل الرجل داره فهو ضامن له حتى يخرجه كما أدخله.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال: إذا دخل بإذنهم فعقره ضمنوا، وإن دخل بغير إذنهم فعقره لم يضمنوا.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن طارق بن عبد الرحمن قال: كنت عند شريح: فجاءه سائل قد خرق جرابه وخمشت ساقه فقال: إني دخلت دار قوم فعقرني كلبهم فقال شريح: إن كان أذنوا لك فهم ضامنون وإلا فلا ضمان عليهم.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيد الله عن شعبة عن الحكم في الكلب العقور قال:
لا يضمن.

(151 / 2) إذ عليهم أن يبقوه داخل دارهم أما إذا خرج منها فقد صار في أرض لا يملكونها ولا يملكون حق ترك كلبهم بها.
(151 / 5) خرق جرابه: تمزق والجرب كيس له علاقة توضع في الرقبة ويكون الجراب عند الخاصرة، يوضع به الطعام أو عدة العمل وما شابه من حاجات خفيفة.
خمشت: خدشت.
(151 / 6) الكلب العقور: الكلب المعروف أنه عضاض.
(٣٩٥)
مفاتيح البحث: محمد بن قيس (1)، الطعام (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 ... » »»
الفهرست