(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن سالم عن الشعبي في النشوان: يقطع إن سرق، ويؤخذ لجنايته كلها.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري في السكران: ان أعتق أو طلق جاز عليه، وأقيم عليه الحد.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: إن سرق قطع، وإن قتل قتل.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن مغيرة عن إبراهيم قال: ما تكلم به السكران من شئ أقيم عليه.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن ومحمد قالا: إن سرق قطع.
(60) من قال: الحدود إلى الامام (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن عاصم عن الحسن قال: أربعة إلى السلطان:
الزكاة والصلاة والحدود والقضاء.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن جبلة بن عطية عن ابن محيريز قال: الجمعة والحدود والزكاة والفئ إلى السلطان.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عمر بن أيوب عن مغيرة بن زياد عن عطاء الخراساني قال: إلى السلطان الزكاة والجمعة والحدود.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن محمد بن عمر بن عبد العزيز قال:
السلطان ولي من حارب الدين وإن قتل أخا امرئ أو أباه.