المصنف - ابن أبي شيبة الكوفي - ج ٦ - الصفحة ٣٨٧
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عطاء أن رجلا عض يد آخر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فانتزع ثنيته، فأهدرها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن سيرين قال:
نبئت أن رجلا عض يد رجل فانتزع يده من فيه، فأسقط ثنية أو ثنتين من فيه، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستقيد فقال: (أفيدع يده في فيك تأكلها، إن شئت دفعت يدك إليه يعضها ثم انتزعتها).
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن ابن جريج قال أخبرني ابن أبي مليكة عن جده أن إنسانا أتى أبا بكر وعضه انسان فنزع يده منه فندرت ثنيته، فقال أبو بكر:
فقدت يمينه.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ابن جريج أن أبا بكر وعمر أبطلاها.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الشيباني عن محمد بن عبيد الله عن شريح في رجل عض رجلا فانتزع، فانتزعت ثنيته، فأبطلها شريح.
(140) الرجل يضرب الرجل حتى يحدث (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد أن رجلين من الاعراب اختصما بالمدينة في زمن عمر بن عبد العزيز فقال أحدهما لصاحبه: ضربته والله حتى سلح، فقال اشهدوا فقد والله صدق، فأرسل عمر بن عبد العزيز إلى سعيد بن المسيب يسأله عن رجل ضرب رجلا حتى سلح، هل في ذلك أثر مضى أو سنة، قال سعيد: قضى فيها عثمان بثلث الدية.
(141) الرجل يشج الرجل فيقتص له فيموت (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن الشعبي في الرجل إذا أصاب بجراحة فاقتص منه فمات، قال: يدفع من دية الميت جراحة الأول، قال عبد الله بن ذكوان: ليس له من دية الميت شئ.

(139 / 5) ندرت ثنيته: اختلعت من مكانها، أي أسقطت من فيه.
(139 / 7) أبطلها: أهدرها.
(140 / 1) حتى سلح: حتى أحدث في ملابسه غائطا.
(141 / 1) أصاب بجراحة: أصاب سواه بجراحة فيها قود. اقتص منه: اقتاد منه أي عاقبه بنفس ما أصاب به.
ولخطر القود في في الآمة والموضحة والمنقلة كان القول بالاكتفاء بالدية فيها غالب الآثار.
ليس له من دية الميت شئ لأنه اقتاد منه والدية على عاقلته ودية الميت على عاقلة المقتص.
(٣٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 ... » »»
الفهرست