(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن سماك عن أبي عبيد بن الأبرص أن عليا كان يقسم سلاحا في الرحبة، فأخذ رجل مغفرا فالتحف عليه فوجده رجل، فأتى به عليا فلم يقطعه، وقال: له فيه شرك.
(82) في العبد يسرق من مولاه، ما عليه؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن السائب بن يزيد أن عبد الله بن عمرو بن الحضرمي قال: أتيت عمر بغلام لي فقلت: اقطعه، قال: وماله؟
قلت: سرق مرآة لامرأتي خير من ستين درهما، قال عمر: غلامكم سرق متاعكم.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن عمرو بن شرحبيل قال: جاء معقل المزني إلى عبد الله فقال: غلامي سرق قبائي فأقطعه؟
قال عبد الله: لا، مالك بعضه من بعض.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد به هارون عن حجاج عن الحكم أن عليا قال:
إذا سرق عبدي من مالي لم أقطعه.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن ميناء قال: كان عبد الله بن الزبير يلي صدقة الزبير، وكانت في بيت لا يدخله أحد غيره وغير جارية له، ففقد شيئا من المال، فقال للجارية: ما كان يدخل هذا البيت غيري وغيرك، فمن أخذ هذا المال؟ فأقرت الجارية، فقال لي: يا سعيد! انطلق بها فاقطع يدها، فإن المال لو كان لي لم يكن عليها قطع.
(83) في الرجل يأتي جارية أمه (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة قال: سألت حمادا والحكم عن الرجل يقع على جارية أمه، قالا: عليه الحد.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن قال: ليس عليه حد.