(155) في الرجل يضرب في الشراب يطاف به أو ينصب للناس؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب عن خالد عن سعيد بن المسيب قال: ضرب ابن له في الشراب وطيف به فقال:
ما أجد عليه في ضربه إياه ولكني أحد عليه إن طيف به، وهو شئ لم يفعله المسلمون.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن إسماعيل بن سميع قال: سمعت مالك ابن عمير يقول سمعت عتاب بن سلمة يقول: سألني عمر بن الخطاب عن رجل قال: رأيته يشربها فقلت: لم أره يشربها ولكن رأيته يقيها، قال: فضربه الحد ونصبه للناس.
(156) في الرجل يقول للرجل: زنيت وأنت مشرك (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم في الرجل يقول للرجل:
زنيت وأنت مشرك، قال: لا يحد.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان أنه قال: إذا قال: زنيت وأنت مشرك، يقام عليه الحد.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن في الكافر يزني فيقام عليه الحد، ثم يسلم فيقذفه رجل ويقول: إنما عنيت زناه الذي كان في كفره، قال:
يقام علي قاذفه الحد.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب قال: سألت الزهري عن امرأة زنت وهي يهودية أو نصرانية أو مجوسية، ثم أسلمت فقذفها رجل، فقال ابن شهاب: ليس على من قذفها حد ولكن ينكل.