(132) الرجل يقتل في الحرم (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن محمد بن إسحاق قال حدثني عبد الرحمن بن أبي زائدة عن نافع بن جبير عن ابن عباس قال: يزاد في دية المقتول في أشهر الحرم أربعة آلاف، والمقتول في الحرم يزاد في ديته أربعة آلاف، قيمة دية الحرمي عشرين ألفا.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن معمر عن عمرو بن عبد الله عن عكرمة عن عمر بن الخطاب: قضى بالدية على أهل القرى اثني عشر ألفا وقال: إن الزمان يختلف وأخاف عليكم الحكام بعدي، فليس على أهل القرى زيادة في تغليظ عقل ولا في الشهر الحرام ولا الحرمة، ولا عقل أهل القرى فيه تغليظ لا زيادة فيه.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن أبيه أن عثمان قضى في امرأة قتلت في الحرم بدية وثلث دية.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر وأبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعطاء قالوا: إذا قتل في البلد الحرام فدية وثلث دية، وإذا قتل في الشهر الحرام وهو محرم فدية مغلظة.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن قيس بن سعد عن عطاء وسعيد بن جبير ومجاهد أنهم قالوا في الذي يقتل في الحرم دية وثلث دية، وقال أحدهم - أحسبه قال: سعيد بن جبير - والذي يقتل في الحرام دية وثلث دية.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه قال في الرجل يقتل في الحرم أو في أشهر الحرم دية وثلث دية.
(133) من قال: لا يزاد على دية الذي يقتل في الحرم (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن مغيرة عن إبراهيم قال: دية الذي يقتل في الحرم وغير الحرم سواء.