(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قتل رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدفعه إلى ولي المقتول، فقال القاتل: يا رسول الله! والله ما أردت قتله، قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم للولي: (أما إنه إن كان صادقا ثم قتلته دخلت النار). قال: فخلى سبيله، قال: وكان مكتوفا بنسعة، قال: فخرج يجر نسعته، قال فسمي ذا النسعة.
(217) حر وعبد اصطدما فماتا (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادا عن حر وعبد اصطدما فماتا، قالا: أما دية الحر فليست على المملوك، وأما دية المملوك فعلى العاقلة.
(218) قوله تعالى: (وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق) (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان عن سماك عن عكرمة ومغيرة عن إبراهيم (وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق) قالا: الرجل يسلم في دار الحرب فيقتله الرجل ليس عليه الدية وعليه الكفارة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في قوله تعالى: (ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله) إذا قتل المسلم فهذا له ولورثته المسلمين، (فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن) الرجل يقتل وقومه مشركون، ليس بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد (ف) عليه (تحرير رقبة مؤمنة) وإن قتل مسلم من قوم مشركين بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فيكون ميراثه للمسلمين، ويكون عقله للمشركين الذين بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد، فيرث المسلمون ميراثه، ويكون عقله لقومه لأنهم يعقلون عنه.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن عيسى بن أبي [مغيرة] عن الشعبي في قوله (وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق) قال: من أهل العهد وليس بمؤمن.