(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال: يرجم حصن أو لم يحصن.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: حد اللوطي حد الزاني، إن كان محصنا فالرجم، وإن كان بكرا فالجلد.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن قال: اللوطي بمنزلة الزاني.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد قال أخبرني سعيد عن قتادة عن الحسن، وعن أبي معشر عن إبراهيم قالا: اللوطي بمنزلة الزاني.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد قال أخبرنا حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم في اللوطي قال: لو كان أحد يرجم مرتين رجم هذا.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال:
يرجم اللوطي إذا كان محصنا، وإن كان بكرا جلد مائة.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم، وعن سفيان عن الشيباني عن الحكم في اللوطي: يضرب دون الحد.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن عبيد الله بن عبد الله بن معمر قال: عليه الرجم، قتله عمل قوم لوط.
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد قال: حرمة الدبر أعظم من حرمة كذا، قال قتادة: نحن نحمله على الرجم.
(14) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا محمد بن قيس عن أبي حصين أن عثمان أشرف على الناس يوم الدار فقال: أما علمتم أنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بأربعة:
رجل عمل عمل قوم لوط.