(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك ووكيع عن المسعودي عن القاسم عن ابن مسعود أنه قال: لا يقطع إلا في دينار أو عشرة دراهم.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حمزة الزيات عن الحكم عن أبي جعفر قال: قيمة المجن دينار، الذي يقطع فيه اليد.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قال: أدنى ما يقطع فيه السارق ثمن المجن، وكان يقوم المجن في زمانهم دينارا أو عشرة دراهم.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم قال: قال عبد الله لا تقطع اليد إلا في ترس أو حجفة، قال: قلت لإبراهيم: كم قيمته؟ قال: دينار.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه قال: كان السارق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقطع في ثمن المجن، وكان المجن يومئذ له ثمن، ولم يكن يقطع في الشئ التافه.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن جريج عن ابن طاوس عن أبيه قال: يقطع في ثمن المجن.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن عطية بن عبد الرحمن عن القاسم قال: أتي عمر بسارق فأمر بقطعه، فقال عثمان: إن سرقته لا تساوي عشرة دراهم، قال: فأمر به عمر فقومت ثمانية دراهم فلم يقطعه.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الثقفي عن المثنى عن عمرو بن شعيب قال: دخلت على سعيد بن المسيب فقلت له: إن أصحابك عروة بن الزبير ومحمد بن مسلم الزهري وابن يسار يقولون: ثمن المجن خمسة دراهم، فقال: أما هذا فقد مضت فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشرة دراهم.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: لم يكن يقطع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الشئ التافه.