(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن علي أنه قطع يد سارق في بيضة حديد ثمنها ربع دينار.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (القطع في ثمن المجن).
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة أم المؤمنين قالت: القطع في ربع دينار فصاعدا.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا مروان بن معاوية عن حميد قال: سئل أنس في كم يقطع يد السارق؟ فقال: قد قطع أبو بكر فيما لا يسرني أنه لي بخمسة دراهم أو ثلاثة دراهم.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن أنس أن رجلا سرق مجنا على عهد أبي بكر فقطع.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن عكرمة قال:
تقطع اليد في ثمن المجن، قال: قلت له: ذكر لك ثمنه؟ فقال: أربعة أو خمسة.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن داود بن فراهيج أنه سمع أبا هريرة وأبا سعيد الخدري يقولان: لا تقطع اليد إلا في أربعة دراهم فصاعدا.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة قالت قد علمت أن عثمان قطع في أترجة قومت ثلاثة دراهم.
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة قالت: تقطع في ربع دينار، وقالت عمرة: قطع عمر في أترجة.