عليه و سلم سجود السهو ترغيما للشيطان في حالة الشك كما في حديث أبي سعيد عند مسلم و قال الخطابي لم يرجع من فرق بين الزيادة و النقصان إلى فرق صحيح و أيضا فقصة ذي اليدين وقع السجود فيها بعد السلام و هي عن نقصان و أما قول النووي أقوى المذاهب فيها قول مالك ثم أحمد فقد قال غيره بل طريق أحمد أقوى لأنه قال يستعمل كل حديث فيما ورد فيه و ما لم يرد فيه شئ يسجد قبل السلام قال و لولا ما روى عن النبي صلى الله عليه و سلم في ذلك لرأيته كله قبل السلام لأنه من شان الصلاة فيفعله قبل السلام و قال إسحق مثله الا أنه قال ما لم يرد فيه شئ يفرق فيه بين الزيادة و النقصان فحرر مذهبه من قولي أحمد و مالك و هو أعدل المذاهب فيما يظهر و أما داود فجرى على ظاهريه فقال لا يشرع سجود السهو الا في المواضع التي سجد النبي صلى الله عليه و سلم فيها فقط و عند الشافعي سجود السهو كله قبل السلام و عند الحنفية كله بعد السلام و اعتمد الحنفية على حديث الباب و تعقب بأنه لم يعلم بزيادة الركعة الا بعد السلام حين سألوه هل زيد في الصلاة و قد اتفق العلماء في هذه الصورة على أن سجود السهو بعد السلام لتعذره قبله لعدم علمه بالسهو و إنما تابعه الصحابة لتجويزهم الزيادة في الصلاة لأنه كان زمان توقع النسخ و أجاب بعضهم بما وقع في حديث ابن مسعود من الزيادة و هي إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين و قد تقدم في أبواب القبلة و أجيب بأنه معارض بحديث أبي سعيد عند مسلم و لفظه إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى فليطرح الشك و ليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم و به تمسك الشافعية و جمع بعضهم بينهما بحمل الصورتين على حالتين و رجح البيهقي طريقة التخيير في سجود السهو قبل السلام أو بعده و نقل الماوردي و غيره الإجماع على الجواز و إنما الخلاف في الأفضل و كذا أطلق النووي و تعقب بان إمام الحرمين نقل في النهاية الخلاف في الأجزاء عن المذهب و استبعد القول بالجواز و كذا نقل القرطبي الخلاف في مذهبهم و هو مخالف لما قاله ابن عبد البر إنه لا خلاف عن مالك أنه لو سجد للسهو كله قبل السلام أو بعده أن لا شئ عليه فيجمع بان الخلاف بين أصحابه و الخلاف عند الحنفية قال القدوري لو سجد للسهو قبل السلام روى عن بعض أصحابنا لا يجوز لأنه أداه قبل وقته و صرح صاحب الهداية بان الخلاف عندهم في الأولوية و قال ابن قدامة في المقنع من ترك سجود السهو الذي قبل السلام بطلت صلاته إن تعمد و إلا فيتداركه ما لم يطل الفصل و يمكن أن يقال الإجماع الذي نقله الماوردي و غيره قبل هذه الآراء في المذاهب المذكورة و قال ابن خزيمة لا حجة للعراقيين في حديث ابن مسعود لأنهم خالفوه فقالوا إن جلس المصلي في الرابعة مقدار التشهد أضاف إلى الخامسة سادسة ثم سلم و سجد للسهو و أن لم يجلس في الرابعة لم تصح صلاته و لم ينقل في حديث ابن مسعود إضافة سادسة و لا إعادة و لا بد من أحدهما عندهم قال و يحرم على العالم أن يخالف السنة بعد علمه بها (قوله عن الحكم) هو ابن عتيبة الفقيه الكوفي (قوله عن إبراهيم) هو ابن يزيد النخعي (قوله صلى الظهر خمسا) كذا جزم به الحكم و قد تقدم في أبواب القبلة من رواية منصور عن إبراهيم أتم من هذا السياق و فيه قال إبراهيم لا أدري زاد أو نقص (قوله فقيل له أزيد في الصلاة فقال وما ذاك) أخرجه مسلم و أبو داود من طريق إبراهيم بن سويد النخعي عن ابن مسعود بلفظ فلما انفتل توشوش القوم بينهم
(٧٥)