تسميته و الإشارة إلى شئ من أمره في كتاب الجنائز أن شاء الله تعالى * (فائده) * روى ابن أبي شيبة من مرسل أبن سيرين أن النبي صلى الله عليه و سلم رد علي ابن مسعود في هذه القصة السلام بالإشارة و قد بوب المصنف لمسألة الإشارة في الصلاة بترجمة مفردة و ستأتي في أواخر سجود السهو قريبا (قوله فلم يرد علينا) زاد مسلم في رواية ابن فضيل قلنا يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا و كذا في رواية أبي عوانة التي في الهجرة (قوله أن في الصلاة شغلا) في رواية أحمد عن ابن فضيل لشغلا بزيادة اللام للتأكيد و التنكير فيه للتنويع أي بقراءة القرآن و الذكر و الدعاء أو للتعظيم أي شغلا و أي شغل لأنها مناجاة مع الله تستدعي الاستغراق بخدمته فلا يصلح فيها الاشتغال بغيره و قال النووي معناه أن وظيفة المصلي الاشتغال بصلاته و تدبر ما يقوله فلا ينبغي أن يعرج على غيرها من رد السلام و نحوه زاد في رواية أبي وائل أن الله يحدث من أمره ما يشاء و أن الله قد أحدث أن لا تكلموا في الصلاة و زاد في رواية كلثوم الخزاعي الا بذكر الله و ما ينبغي لكم فقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت (قوله هريم) بهاء وراء مصغرا و السلولي بفتح المهملة ولامين الأولى خفيفة مضمومة ورجال الإسنادين من الطريقين كلهم كوفيون و سفيان هو الثوري و رواية الأعمش بهذا الإسناد مما عد من أصح الأسانيد ( قوله نحوه) ظاهر في أن لفظ رواية هريم غير متحد مع لفظ رواية ابن فضيل و أن معناهما واحد و كذا أخرج مسلم الحديث من الطريقين و قال في رواية هريم أيضا نحوه و لم اقف على سياق لفظ هريم الا عند الجوزقي فإنه ساقه من طريق إبراهيم بن إسحاق الزهري عنه و لم أر بينهما مغايرة الا أنه قال قدمنا بدل رجعنا و زاد فقيل له يا رسول الله و الباقي سواء و سيأتي في الهجرة من طريق أبي عوانة عن الأعمش أوضح من هذا و للحديث طرق أخرى منها عند أبي داود و النسائي من طريق أبي ليلى عن ابن مسعود و عند النسائي من طريق كلثوم الخزاعي عنه و عند بن ماجة و الطحاوي من طريق أبي الأحوص عنه و سيأتي التنبيه عليه في باب قوله تعالى كل يوم هو في شان من أواخر كتاب التوحيد (قوله عن إسماعيل) هو ابن أبي خالد و الحرث بن شبيل ليس له في البخاري غير هذا الحديث و أبوه بمعجمة و موحدة و آخره لام مصغر و ليس لأبي عمرو سعيد بن إياس الشيباني شيخه عن زيد بن أرقم غيره (قوله أن كنا لنتكلم) بتخفيف النون و هذا حكمه الرفع و كذا قوله أمرنا لقوله فيه على عهد النبي صلى الله عليه و سلم حتى و لو لم يقيد بذلك لكان ذكر نزول الآية كافيا في كونه مرفوعا (قوله يكلم أحدنا صاحبه بحاجته) تفسير لقوله نتكلم و الذي يظهر إنهم كانوا لا يتكلمون فيها بكل شئ و إنما يقتصرون على الحاجة من رد السلام و نحوه (قوله حتى نزلت) ظاهر في أن نسخ الكلام في الصلاة وقع بهذه الآية فيقتضي أن النسخ وقع بالمدينة لأن الآية مدنية باتفاق فيشكل ذلك على قول ابن مسعود أن ذلك وقع لما رجعوا من عند النجاشي و كان رجوعهم من عنده إلى مكة و ذلك أن بعض المسلمين هاجر إلى الحبشة ثم بلغهم أن المشركين أسلموا فرجعوا إلى مكة فوجدوا الأمر بخلاف ذلك و اشتد الأذى عليهم فخرجوا إليها أيضا فكانوا في المرة الثانية أضعاف الأولى و كان ابن مسعود مع الفريقين و اختلف في مراده بقوله فلما رجعنا هل أراد الرجوع الأول أو الثاني فجنح القاضي أبو الطيب الطبري و آخرون إلى الأول و قالوا كان تحريم الكلام بمكة و حملوا حديث زيد على أنه
(٥٩)