سعيد و ساق مسلم إسناده دون المتن (قوله جلس) زاد أبو داود من طريق سليمان بن كثير عن يحيى في المسجد (قوله يعرف فيه الحزن) قال الطيبي كأنه كظم الحزن كظما فظهر منه ما لا بد للجبلة البشرية منه (قوله صائر الباب) بالمهملة و التحتانية وقع تفسيره في نفس الحديث شق الباب و هو بفتح الشين المعجمة أي الموضع الذي ينظر منه و لم يرد بكسر المعجمة أي الناحية إذ ليست مراده هنا قاله ابن التين و هذا التفسير الظاهر أنه من قول عائشة و يحتمل أن يكون ممن بعدها قال المازري كذا وقع في الصحيحين هنا صائر و الصواب صير أي بكسر أوله و سكون التحتانية و هو الشق قال أبو عبيد في غريب الحديث في الكلام على حديث من نظر من صير الباب ففقئت عينه فهي هدر الصير الشق و لم نسمعه إلا في هذا الحديث و قال ابن الجوزي صائر و صير بمعنى واحد و في كلام الخطابي نحوه (قوله فأتاه رجل) لم اقف على اسمه و كأنه أبهم عمدا لما وقع في حقه من غض عائشة منه (قوله إن نساء جعفر) أي امرأته و هي أسماء بنت عميس الخثعمية و من حضر عندها من أقاربها و أقارب جعفر و من في معناهن و لم يذكر أهل العلم بالأخبار لجعفر امرأة غير أسماء (قوله و ذكر بكاءهن) كذا في الصحيحين قال الطيبي هو حال عن المستتر في قوله فقال و حذف خبر أن من القول المحكي لدلالة الحال عليه و المعنى قال الرجل إن نساء جعفر فعلن كذا مما لا ينبغي من البكاء المشتمل مثلا على النوح انتهى و قد وقع عند أبي عوانة من طريق سليمان بن بلال عن يحيى قد كثر بكاؤهن فإن لم يكن تصحيفا فلا حذف و لا تقدير و يؤيده ما عند ابن حبان من طريق عبد الله بن عمرو عن يحيى بلفظ قد أكثرن بكاءهن (قوله فذهب) أي فنهاهن فلم يطعنه (قوله ثم أتاه الثانية لم يطعنه) أي أتى النبي صلى الله عليه و سلم المرة الثانية فقال إنهن لم يطعنه و وقع في رواية أبي عوانة المذكورة فذكر أنهن لم يطعنه (قوله قال و الله غلبننا) في رواية الكشميهني لقد غلبننا (قوله فزعمت) أي عائشة و هو مقول عمرة و الزعم قد يطلق على القول المحقق و هو المراد هنا (قوله أنه قال) في الرواية الآتية بعد أربعة أبواب أن النبي صلى الله عليه و سلم قال (قوله فأحث) بضم المثلثة و بكسرها يقال حثا يحثو و يحثي (قوله التراب) في الرواية الآتية من التراب قال القرطبي هذا يدل على أنهن رفعن أصواتهن بالبكاء فلما لم ينتهين أمره أن يسد أفواههن بذلك و خص الأفواه بذلك أنها محل النوح بخلاف الأعين مثلا انتهى و يحتمل أن يكون كناية عن المبالغة في الزجر أو المعنى أعلمهن انهن خائبات من الأجر المترتب على الصبر لما أظهرن من الجزع كما يقال للخائب لم يحصل في يده إلا التراب لكن يبعد هذا الإحتمال قول عائشة الآتي و قيل لم يرد بالأمر حقيقته قال عياض هو بمعنى التعجيز أي أنهن لا يسكتن إلا بسد أفواههن و لا يسدها إلا أن تملأ بالتراب فإن أمكنك فأفعل و قال القرطبي يحتمل أنهن لم يطعن الناهي لكونه لم يصرح لهن بأن النبي صلى الله عليه و سلم نهاهن فحمل ذلك على أنه مرشد للمصلحة من قبل نفسه أو علمن ذلك لكن غلب عليهن شدة الحزن لحرارة المصيبة ثم الظاهر أنه كان في بكائهن زيادة على القدر المباح فيكون النهي للتحريم بدليل أنه كرره و بالغ فيه و أمر بعقوبتهن إن لم يسكتن و يحتمل أن يكون بكاء مجردا و النهي للتنزيه و لو كان للتحريم لأرسل غير الرجل المذكور لمنعهن لأنه لا يقر على باطل و يبعد تمادي الصحابيات بعد تكرار النهي على فعل الأمر المحرم و فائدة نهيهن عن الأمر المباح خشية أن يسترسلن فيه فيفضي بهن إلى
(١٣٤)