أبو معاوية عن سهيل فقال حتى توضع في اللحد و خالفه الثوري و هو أحفظ فقال في الأرض انتهى و رواه جرير عن سهيل فقال حتى توضع حسب و زاد قال سهيل و رأيت أبا صالح لا يجلس حتى توضع عن مناكب الرجال أخرجه أبو نعيم في المستخرج بهذه الزيادة و هو في مسلم بدونها و في المحيط للحنفية الأفضل أن لا يقعد حتى يهال عليها التراب و حجتهم رواية أبي معاوية و رجح الأول عند البخاري بفعل أبي صالح لأنه راوي الخبر و هو أعرف بالمراد منه و رواية أبي معاوية مرجوحة كما قال أبو داود (قوله فان قعد أمر أمر بالقيام) فيه إشارة إلى أن القيام في هذا لا يفوت بالقعود لأن المراد به تعظيم أمر الموت و هو لا يفوت بذلك و أما قول المهلب قعود أبي هريرة و مروان يدل على أن القيام ليس بواجب و أنه ليس عليه العمل فإن أراد أنه ليس بواجب عندهما فظاهر و أن أراد في نفس الأمر فلا دلالة فيه على ذلك و يدل على الأول ما رواه الحاكم من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة فساق نحو القصة المذكورة و زاد له أن مروان لما قال له أبو سعيد قم قام ثم قال له لم أقمتني فذكر * الحديث فقال لأبي هريرة فما منعك أن تخبرني قال كنت إماما فجلست فعرف بهذا أن أبا هريرة لم يكن يراه واجبا و أن مروان لم يكن يعرف حكم المسألة قبل ذلك و أنه بادر إلى العمل بها بخبر أبي سعيد و روى الطحاوي من طريق الشعبي عن أبي سعيد قال مر على مروان بجنازة فلم يقم فقال له أبو سعيد إن رسول الله صلى الله عليه و سلم مرت عليه جنازة فقام فقام مروان و أظن هذه الرواية مختصرة من القصة و قد اختلف الفقهاء في ذلك فقال أكثر الصحابة و التابعين باستحبابه كما نقله ابن المنذر و هو قول الأوزاعي و أحمد و إسحق و محمد بن الحسن و روى البيهقي من طريق أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة و ابن عمر و غيرهما أن القائم مثل الحامل يعني في الأجر و قال الشعبي و النخعي يكره القعود قبل أن توضع و قال بعض السلف يجب القيام و احتج له برواية سعيد عن أبي هريرة و أبي سعيد قالا ما رأينا رسول الله صلى الله عليه و سلم شهد جنازة قط فجلس حتى توضع أخرجه النسائي * (تنبيهان) * الأول قال الزين بن المنير إنما نوع هذه التراجم مع إمكان جمعها في ترجمة واحدة للإشارة إلى الاعتناء بها و ما يختص كل طريق منها بحكمة و لان بعض ذلك وقع فيما ليس على شرطه فاكتفى بذكره في الترجمة لصلاحيته للاستدلال (الثاني) قال ثبت بين حديثي الباب ترجمة لفظها باب من تبع الجنازة وجد ذلك في نسخة محررة مسموعة فإن سقطت في غيرها قدم من أثبت على من نفى قال و إنما لم يستغن عنها بما قبلها لتصريحه في الخبر بأنهما جلسا قبل أن توضع و أطال في تقرير ذلك و أن ذكرها أولي من حذفها و هو عجيب منه فإن الذي تضمنه الحديث الثاني من الزيادة قد اشتملت عليه الترجمة الأولى و ليس في الترجمة زيادة على ما في الحديثين الا قوله عن مناكب الرجال و قد ذكرت من وقعت في روايته (قوله حدثنا مسلم) هو ابن إبراهيم و هشام هو الدستوائي و يحيى هو ابن أبي كثير و حديث أبي سعيد هذا أبين سياقا من حديث عامر بن ربيعة و هو يوضح أن المراد بالغاية المذكورة من كان معها أو مشاهدا لها و أما من مرت به فليس عليه من القيام الا قدر ما تمر عليه أو توضع عنده بان يكون بالمصلى مثلا و روى أحمد من طريق سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة مرفوعا من صلى على جنازة و لم يمش معها فليقم حتى تغيب عنه و أن مشى معها فلا يقعد حتى توضع و في هذا السياق بيان لغاية القيام و أنه لا يختص بمن مرت به و لفظ القيام يتناول من كان قاعدا فأما من كان راكبا فيحتمل أن يقال
(١٤٣)