(بينهما - يب) قد مضى.
1213 (4) يب 195 ج 8 - الحسين بن سعيد عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن ابن الملاعنة من يرثه فقال أمه وعصبة أمه (1) قلت أرأيت ان ادعاه أبوه بعد ما قد لاعنها قال أرده عليه من أجل ان الولد ليس له أحد يوارثه ولا تحل له أمه إلى يوم القيامة.
1214 (5) المقنع 120 - فان ادعى الرجل بالولد بعد الملاعنة نسب اليه فان مات الأرب ورثه الابن وان مات الابن لم يرثه الأب وميراثه لامه فان ماتت أمه فميراثه لأخواله.
1215 (6) فقه الرضا عليه السلام 249 - وان ادعى الرجل بعد الملاعنة انه ولده لحق به ونسب اليه.
1216 (7) وفيه - وروى في خبر آخر أنه لا ولا كرامة له ولا غرو (2) أن لا يرد اليه فان مات الأب ورثه الابن وان مات الابن لم يرثه أبوه.
1217 (8) يب 194 ج 8 - صا 376 ج 3 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن الولد ولده هل يرد عليه ولده قال لا ولا كرامة (و - صا) لا يرد عليه ولا تحل له إلى يوم القيامة - قال محمد بن الحسن قوله عليه السلام لا يرد عليه ولده يعنى انه لا يلحق به لحوقا صحيحا يرثه ويرثه أبوه وانما يثبت نسبه على شرط ان يرث أباه ولا يرثه أبوه حسب ما قدمناه ويزيد ذلك بيانا ما رواه الحسين ابن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام (والمراد رواية الثاني عشر الآتية).
1218 (9) يب 196 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 211 ج 7 - علي بن