الأعضاء كلها.
1141 (13) نوادر أحمد بن محمد 144 - ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت الصادق عليه السلام عن قول الله تعالى " والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله " قال هو الرجل يقذف امرأته فإذا أقر انه كذب عليها جلد الحد ثمانين وردت اليه امرأته وان أبى الا ان يقض (1) لاعنها فيبدء هو فليشهد عليهما بما قال لها أربع شهادات بالله انه لمن الصادقين وفي الخامسة يلعن نفسه ويلعنه الإمام ان كان من الكاذبين فإذا أرادت ان تدرء عنها العذاب والعذاب الرجم شهدت أربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين والخامسة يقول لها الإمام (2) ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين فان لم تفعل رجمت فان فعلت ردت عنها الرجم وفرق بينهما ولم تحل له إلى يوم القيامة ومن قذف ولدها منه فعليه الحد (ولا يرث من الولد - ك) ويرثه أخواله ويرث أمه وترثه (و - ظ) ان كذب نفسه بعد اللعان رد عليه الولد ولم ترد المرأة.
1142 (14) يب 184 ج 8 - صا 370 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 162 ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن المثنى عن زرارة قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل " والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم " قال هو القاذف الذي يقذف امرأته فإذا قذفها ثم أقر انه (3) كذب عليها جلد الحد وردت اليه امرأته وان أبى الا ان يمضى فيشهد (4) عليها أربع شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسة يلعن فيها نفسه (5) ان كان من الكاذبين فان (6) أرادت ان