تدفع (1) عن نفسها العذاب والعذاب هو الرجم شهدت (2) أربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين فان لم تفعل رجمت وان فعلت درأت عن نفسها الحد ثم لا تحل له إلى يوم القيامة قلت أرأيت ان فرق بينهما ولها ولد فمات قال (3) ترثه أمه وان ماتت أمه ورثه أخواله ومن قال إنه ولد الزاني جلد الحد قلت يرد اليه الولد إذا أقر به قال لا ولا كرامة ولا يرث (الأب - صا) الابن ويرثه الابن.
1143 (15) يب 187 ج 8 - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد ابن عيسى عن ابن سنان عن العلا عن الفضيل قال سألته عن رجل افترى على امرأته قال يلاعنها وان أبى ان يلاعنها جلد الحد وردت اليه امرأته وان لاعنها فرق بينهما ولا تحل له إلى يوم القيامة والملاعنة أن يشهد عليها أربع شهادات بالله انى رأيتك تزنين والخامسة يلعن نفسه ان كان من الكاذبين فان أقرت رجمت وان أرادت ان تدرء عن نفسها العذاب شهدت أربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين فإن كان انتفى من ولدها الحق بأخواله يرثونه ولا يرثهم إلا أن يرث أمه فان سماه أحد ولد زنا جلد الذي يسميه الحد.
وتقدم في رواية إبراهيم (1) من باب (1) ما ورد في الكتاب والسنة من تحريم نكاح الأمهات من أبواب ما يحرم بالنسب والرضاع قوله عليه السلام واما التي (حرمها رسول الله صلى الله عليه وآله) في السنة تزويج الملاعنة بعد اللعان وفى رواية أديم (1) من باب (7) حكم من تزوج المرأة في عدتها من أبواب ما يحرم بالتزويج قوله عليه السلام الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحل له أبدا وفي رواية أبان (20) من باب (12) أقل الحمل وأكثره قوله عليه السلام وان ترافعا إلى السلطان تلاعنا وفرق بينهما ولم تحل له أبدا.