(ولا أعور - فقيه) والمقعد (1) ويجوز الأشل والأعرج. فقيه 85 ج 3 - روى أبو البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام قال لا يجوز (وذكر مثله) قرب الإسناد 74 - السندي بن محمد البزاز عن أبي البختري عن جعفر (مثل ما في فقيه) المقنع 162 - قال علي بن أبي طالب عليه السلام (وذكر مثل ما في فقيه).
1011 (2) يب 319 ج 8 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال لا يجزى الأعمى في الرقبة ويجزى ما كان منه مثل الأقطع والأشل والأعرج والأعور ولا يجوز المقعد.
1012 (3) يب 324 ج 8 - محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال العبد الأعمى والأجذم (2) والمعتوه (3) لا يجوز في الكفارات لأن رسول الله صلى الله عليه وآله اعتقهم.
1013 (4) الجعفريات 115 - بإسناده عن علي عليه السلام قال لا يجوز في الرقبة الواجبة أعور ولا مجنون ولا كل ذي عيب فاسد.
1014 (5) الدعائم 279 ج 2 - قال علي عليه السلام (وذكر نحوه الا انه لم يذكر الأعور).
1015 (6) قرب الإسناد 119 - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن رجل (جعل - خ) عليه عتق نسمة أيجزى عنه أن يعتق أعرج أو أشل قال إذا كان ممن يباع أجزء