يقول لها إن ارتجعت في شئ منه فأنا أملك ببضعك.
832 (4) فقيه 336 ج 3 - وروى انه لا ينبغي له أن يأخذ منها أكثر من مهرها بل يأخذ منها دون مهرها والمبارأة لا رجعة لزوجها عليها.
833 (5) يب 101 ج 8 - علي بن الحسن عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن إسماعيل الجعفي عن أحدهما عليهما السلام قال المباراة تطليقة بائنة وليس فيها رجعة.
834 (6) يب 102 ج 8 - صا 319 ج 3 - علي بن الحسن (بن فضال - صا) عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن حمران قال سمعت أبا جعفر عليه السلام (يتحدث - يب) قال (1) المبارأة تبين من ساعتها من غير طلاق ولا ميراث بينهما لان العصمة منهما قد بانت ساعة كان ذلك منها ومن الزوج.
835 (7) يب 101 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 142 ج 6 - صا 319 ج 3 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد (بن عيسى - صا) عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال قال أبو عبد الله عليه السلام ان بارأت امرأة (2) زوجها فهي واحدة وهو خاطب من الخطاب.
836 (8) يب 102 ج 8 - صا 319 ج 3 - علي بن الحسن (بن فضال - صا) عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال المباراة تكون (3) من غير أن يتبعها الطلاق. حمله الشيخ ره على أنه تكون مباراة إذا طلبت وقالت ذلك القول بالقول دون الحكم وان كان العقد بعد ثابتا ولو كان صريحا بالفرقة لكنا نحمله على ضرب من التقية.
وتقدم في رواية حمران (2) من باب (10) انه هل يشترط في صحة الطلاق معرفة الشاهدين للرجل والمرأة قوله عليه السلام واما الخلع والمباراة فإنه يلزمهما (إلى أن قال) وكانت تطليقة بائنة لا رجعة له عليها.