جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٢١ - الصفحة ٣٤٠
فأتيته فقال ما اسمك فقلت علي بن الحسين فقال ما اسم أخيك فقلت على قال على وعلى ما يريد أبوك ان يدع أحدا من ولده الا سماه عليا ثم فرض لي فرجعت إلى أبي فأخبرته فقال ويلي على ابن الزرقاء دباقة الأدم لو ولد لي مائة لأحببت أن لا اسمى أحدا منهم الا عليا.
1164 (25) العلل 139 - حدثنا الحسن بن محمد بن يحيى العلوي رحمه الله قال حدثني جدي قال حدثني أحمد بن صالح التميمي قال حدثنا عبد الله بن عيسى عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهم السلام قال أهدى جبرئيل إلى رسول الله صلى الله عليه و آله اسم الحسن بن علي عليهما السلام وخرقة حرير من ثياب الجنة واشتق اسم الحسين من اسم الحسن عليهما السلام.
1165 (26) وفيه 137 - حدثنا أحمد بن الحسن القطان قال حدثنا أبو سعيد الحسن بن علي بن الحسين السكرى قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن زكريا بن دينار الغلابي قال حدثنا علي بن حكيم قال حدثنا الربيع بن عبد الله عن عبد الله بن الحسن عن محمد بن علي عن أبيه عليهما السلام عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال الغلابي وحدثني شعيب بن واقد قال حدثني إسحاق بن جعفر بن محمد عن الحسين بن عيسى بن زيد بن علي عن أبيه عليه السلام عن جابر بن عبد الله قال الغلابي وحدثنا العباس بن بكار قال حدثنا حرب بن ميمون عن أبي حمزة الثمالي عن زيد بن علي عن أبيه عليهما السلام قال لما ولدت فاطمة صلى الله عليها الحسن عليه السلام قالت لعلى سمه فقال ما كنت لأسبق باسمه رسول الله صلى الله عليه وآله فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله فاخرج اليه في خرقة صفراء فقال ألم أنهاكم ان تلفوه في خرقة صفراء ثم رمى بها وأخذ خرقة بيضاء فلفه فيها ثم قال لعلي عليه السلام هل سميته فقال ما كنت لأسبقك باسمه فقال صلى الله عليه و آله وما كنت لأسبق باسمه ربي عز وجل فأوحى الله تبارك وتعالى إلى جبرئيل انه ولد لمحمد ابن فاهبط فاقرأه السلام وهنه وقل له ان عليا منك بمنزلة هارون من موسى فسمه باسم ابن هارون فهبط جبرئيل فهناه من الله تعالى ثم قال إن الله جل جلاله يأمرك أن تسميه باسم ابن هارون قال وما كان اسمه قال شبر قال لساني عربي قال سمه الحسن
(٣٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 باب استحباب المتعة والحث عليها مريدا بها وجه الله تعالى 1
2 2 باب استحباب المتعة وان عاهد الله على تركها أو جعل عليه نذرا 21
3 3 باب ما ورد في ان المتعة ليست من الأربع وسبيلها سبيل الإماء وللرجل ان يتمتع بما شاء وان المتمتع بها تبين بانقضاء المدة وبهبتها ولا يقع بها طلاق 23
4 4 باب كراهة المتعة مع الغنى عنها واستلزامها الشنعة أو الذلة أو فساد النساء 26
5 5 باب استحباب اختيار المؤمنة العارفة والمأمونة العفيفة للمتعة وجواز التمتع بالمسلمة وبالهاشمية لغير الهاشمي وحكمه بالزانية ومن لا يعلم حالها واليهودية والنصرانية والمجوسية والناصبة والكافرات والمنافقات والمستضعفات والشواك وما يحرم بالتزويج والزناء واللواط والمطلقات على غير السنة وغيرها 29
6 6 باب حكم وطي المتمتع بها إذا أقرت بالزناء قبل ذلك الوقت بساعة أو يوم 33
7 7 باب حكم التمتع بالأبكار كبيرة كانت أو صغيرة 34
8 8 باب حكم التمتع بالأمة لمن يقدر على الحرة وحكم التمتع بالمبعضة 37
9 9 باب حكم التمتع بأمة المرأة والرجل بغير إذنهما 37
10 10 باب عدم جواز التمتع بالأمة على الحرة الا بإذنها 39
11 11 باب شروط المتعة من ذكر الأجل والمهر والعدة وارتفاع الميراث والإيجاب والقبول وغيرها وحكم ما لو ترك ذكر الأجل 39
12 12 باب أنه لا يلزم الشرط السابق على العقد الا أن يعيده في الإيجاب ويحصل القبول به 44
13 13 باب حكم كون الأجل في المتعة الساعة والساعتين أو العرد والعردين 45
14 14 باب حكم من تمتع بامرأة على حكمه ومن تزوج امرأة شهرا غير معين 46
15 15 باب جواز اشتراط الاستمتاع بما عدا الفرج في المتعة 46
16 16 باب أنه لا حد للمهر في المتعة ولا للأجل 47
17 17 باب أن من أراد التمتع بامرأة فنسى العقد حتى وطأها فلا حد عليه بل يتمتع بها بعد النكاح ويستغفر الله 50
18 18 باب وجوب العدة على المتمتع بها وهى حيضة ان كانت تحيض والا فشهر ونصف 50
19 19 باب أن من تمتع بامرأة ثم وهب لها أيامها قبل الدخول أو بعده لم يجز له الرجوع 53
20 20 باب حكم الإشهاد والإعلان في المتعة 53
21 21 باب عدم ثبوت الميراث في المتعة الا مع شرط و إنه لا نفقة ولا قسم ولا عدة على الرجل في المتعة الا أن يريد تزويج أختها فيصبر حتى تنقضي عدتها 55
22 22 باب جواز العزل عن المتمتع بها 56
23 23 باب حكم نقل المتمتع بها من بلد إلى بلد آخر 57
24 24 باب أن من تمتع بالمرأة الواحدة مرات كثيرة لا تحرم عليه في الثالثة والتاسعة كالمطلقة 57
25 25 باب أن المتمتع بها إذا لم تف ببعض المدة فللرجل أن تحبس عن مهرها بقدر ما لم تف له الا أيام حيضها 58
26 26 باب أن الأجل إذا انقطع فيما بين الرجل والمرأة لا بأس بأن يزيدا برضى منهما ولكن لا يجوز لها أن تتزوج بغيره حتى تنقضي عدتها 59
27 27 باب أن من تزوج المرأة متعة إلى أجل معلوم ثم عزم أن يزيد في الأجل قبل انقضائه يهب لها ما بقى من الأجل ثم يستأنف عقدا جديدا 61
28 28 باب حكم مهر المتمتع بها إذا ظهر لها زوج 62
29 29 باب أن المتمتع بها إذا وهبت مهرها ثم خلاها زوجها قبل أن يدخل بها عليها أن ترد نصف مهرها إلى زوجها 62
30 30 باب ما ورد من الحيلة والحكم لمن تزوجت متعة ثم زوجها أهلها برجل آخر 63
31 31 باب أن ولد المتعة يلحق بأبيه وشرط عدم لحوقه به فاسد 64
32 أبواب نكاح العبيد والإماء وهى ستة وسبعون بابا 1 باب ما ورد من الحث على نكاح الإماء خصوصا أمهات الأولاد ومن لها عقل وأدب 65
33 2 باب ان من اشترى أمة ليس له أن يقربها قبل استبرائها وله ان يصيب منها دون الغشيان في مدة الاستبراء 66
34 3 باب أن من اشترى أمة من امرأة له ان يطأها من غير ان يستبرئها 67
35 4 باب سقوط الاستبراء عمن اشترى جارية صغيرة لم تبلغ وكذا التي يئست من المحيض والحائض الا مدة حيضها والبكر 68
36 5 باب أن من اشترى جارية جاز له وطؤها بعد الاستبراء وان بقيت أشهرا لا تطمث ولم يظهر بها الحمل 71
37 6 باب سقوط استبراء الجارية إذا أخبر صاحبها انها على طهر ولم يمسها أو اشتريت من ثقة وأخبر باستبرائها الا انه يستحب 72
38 7 باب ان من اشترى أمة فأعتقها ثم تزوجها استحب له أن يستبرئها 73
39 8 باب وجوب استبراء الأمة المسبية 74
40 9 باب أن من وطأ أمته ثم أراد بيعها وجب عليه استبراؤها 75
41 10 باب أن استبراء الأمة حيضة ويستحب حيضتان وان الاستبراء يجب مع الوطىء وإن عزل 75
42 11 باب أن من اشترى جارية حاملا جاز له الاستمتاع منها بما دون الفرج على كراهية 76
43 12 باب تحريم وطئ الأمة المشتركة على الشريك وحكم من وطأها ومن اشترى أمة فوطأها فولدت ثم ظهر أنها مستحقة 80
44 13 باب أنه يجوز للرجل أن يعتق أمته ويتزوجها ويجعل مهرها عتقها ويشترط عليها ترك القسم وتفضيل الحرة عليها وحكم تقديم العتق على التزويج وتأخيره 82
45 14 باب أن من أعتق أمته وتزوجها وجعل عتقها مهرها ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف قيمتها فان أبت فله نصفها 85
46 15 باب أن من أعتق سريته جاز له تزويجها بغير عدة ولم يجز لغيره الا بعد عدة الحرة من الطلاق 86
47 16 باب ما لا تحل مناكحتها من الإماء 87
48 17 باب أن الأمة لا تحل للمشتري الا بعد الايجاب والقبول والقبض 89
49 18 باب ما ورد في سؤال الامام أبى جعفر الجواد عليه السلام عن يحيى ابن أكثم في رجل حرمت عليه امرأة وحلت له في يوم وليلة أو أقل عشر مرات 89
50 19 باب انه لا يجوز للعبد ان يتزوج ولا يتصرف في ماله الا باذن مولاه وحكم تزويج المكاتب والمكاتبة 91
51 20 باب أن العبد إذا تزوج بغير اذن مولاه كان العقد موقوفا على الإجازة منه وحكم المهر والولد 93
52 21 باب أن العبد المشترك إذا تزوج باذن بعض مواليه كان للباقي الخيار في إجازة العقد وفسخه 95
53 22 باب أن العبد إذا تزوج بغير اذن مولاه كان سكوته بعد علمه كافيا في الإجازة وإذا أعتق قبل الفسخ فهو على نكاحه الأول 95
54 23 باب أن المولى إذا قال للعبد الذي تزوج بغير اذنه طلق فقد أجاز النكاح وليس له الفسخ بعد الإجازة 96
55 24 باب تحريم تزويج الأمة بغير اذن أهلها وتحريم أمة الزوجة على زوجها 97
56 25 باب حكم وطئ جارية الابن والابنة 98
57 26 باب ما ورد في توبة من فجر بجارية الغير واستحلاله منه. وحكم من نكح جارية امرأته أو صب عليه الماء ومسحته بالدهن واستحل ذلك من مولاتها 100
58 27 باب جواز وطئ الرجل أمة أمته وأمة وهبها لأم ولده 101
59 28 باب أن المدبرة أمة ما دم سيدها حيا فله أن يطأها بالملك وحكم وطئ الأمة المرهونة 101
60 29 باب جواز وطئ الأمة المتولدة من الزنا وكراهة استيلادها الا أن يحلل مالك أمها الزاني بها 102
61 30 باب كراهة وطئ الجارية الزانية بالملك وتملكها وقبول هبتها 102
62 31 باب أن من وطئ أمة أو باشرها بشهوة أو نظر إلى عورتها حرمت على أبيه وابنه 103
63 32 باب جواز وطئ الأمة التي تشترى بمال حرام الا أن يشترى بعين المال 105
64 33 باب تحريم الأمة المسروقة على السارق والمشترى ان علم وحكم مهرها 105
65 34 باب تحريم المرأة على عبدها فلا يجوز له وطؤها وان مكنته من نفسها لزمها الحد ووجب بيعه وحرم على كل مسلم أن يبيعها عبدا مدركا 106
66 35 باب أن المرأة إذا ملكت زوجها فأعتقته وأرادت تزويجه تعين تجديد العقد وبطل العقد الأول 106
67 36 باب أن ولد الأمة يلحق بالمولى إذا وطئها مع الشرائط وان عزل عنها 107
68 37 باب أن من أقر على نفسه أنه غصب جارية ترد معه ولدها على المغصوب منه 108
69 38 باب أن الأمة المزوجة إذا أعتقت تخيرت في فسخ عقدها وحكمها إذا كان زوجة عبد فاعتقا معا 109
70 39 باب أن الأمة إذا كانت زوجة عبد فأعتق فهما على نكاحهما وليس لها الخيار 112
71 40 باب حكم من وطئ أمته ووطئها غيره في ذلك الطهر فحملت وولدت 113
72 41 باب حكم من له جارية يطيف بها فتعلق فيشك في الحمل انه منه أو من غيره 115
73 42 باب أن الجارية إذا وطئها اثنان أو أكثر في طهر واحد فولدت حكم بالقرعة في الحاق الولد 116
74 43 باب حكم ما لو وطئ البايع والمشترى الأمة أو المعتق والزوج أو المسلم واليهودي والنصراني واشتبه حال الولد 119
75 44 باب أن من زنى بأمة ثم اشتراها لم يلحق به الولد السابق ولم يرثه 121
76 45 باب جواز وطئ الأمة وفى البيت من يرى ذلك ويسمع على كراهية 122
77 46 باب حكم من تزوج أمة على أنها حرة 122
78 47 باب حكم ما لو بيعت الأمة بغير اذن سيدها فولدت من المشترى 125
79 48 باب جواز شراء المشركة من المشرك وجواز نكاح سبى الأكراد ومن حارب من المشركين وشرائهم 128
80 49 باب أن أحد الشريكين إذا زوج الأمة كان جواز النكاح موقوفا على رضاء الآخر 129
81 50 باب حكم نكاح الأمة التي بعضها حرة، وجواز تحليل الشريك حصته من الأمة لشريكه ولا يجوز للحرة وللمبعضة تحليل فرجها ولا هبته ولا عاريته 129
82 51 باب استحباب تزويج الانسان جاريته من عبده وان الولد يكون ملكا له 131
83 52 باب كيفية تزويج الانسان جاريته من عبده وأنه يعطيها شيئا 131
84 53 باب أن من زوج أمته من عبده أو غيره حرم عليه أن يطأها أو يرى عورتها أو ترى عورته ما دام لها زوج 132
85 54 باب كيفية تفريق الرجل بين عبده وأمته إذا أراد وطأها 134
86 55 باب أن المولى إذا زوج أمته بعبد أو بغيره هل يكون التفريق أو الطلاق بيد المولى أو بيد العبد 135
87 56 باب أن زوج الجارية إذا اشتراها بطل العقد وحلت له بالملك وان اشترى بعضها بطل العقد وحرمت عليه حتى يشترى الباقي 136
88 57 باب أن من اشترى أمة أو بعضها ولها زوج كان له فسخ العقد وكذا من اشترى وله زوجة 140
89 58 باب أن من اشترى العبد وله زوجة أو الأمة ولها زوج وأجاز النكاح لم يكن له الفسخ بعد ذلك 143
90 59 باب أن المرأة إذا ملكت زوجها بشراء أو ميراث أو نحوهما بطل العقد وحرمت عليه ما دام عبدها 144
91 60 باب أن الأمة لا ترث زوجها ولا يرثها وان كانت مدبرة قد علق تدبيرها على موت الزوج 146
92 61 باب أن أم الولد إذا مات ولدها قبل سيدها ولها زوج عبد ثم مات سيدها فلا خيار لها 146
93 62 باب أنه يجوز للرجل أن يحل جاريته لأخيه 146
94 63 باب جواز تحليل المرأة جاريتها للرجل حتى لزوجها فتحل له الا أن يعلم أنها تمزح 149
95 64 باب حكم تحليل الأمة للعبد 152
96 65 باب أن من أحل لأخيه من أمته ما دون الوطىء لم يحل له الوطىء وان وطأها لزمه عشر قيمتها ان كانت بكرا ونصف العشر ان كانت ثيبا 152
97 66 باب أن من أحل وطئ أمته لغيره حل له ما دونه من الاستمتاع ولا تحل له الخدمة ولا البيع 154
98 67 باب ما ورد في أن عارية الفرج حرام 154
99 68 باب أن الولد إذا كان أحد أبويه حرا فهو حر وحكم اشتراط الرقية 156
100 69 باب حكم ولد الأمة المحللة 159
101 70 باب حكم إباق العبد وله زوجة 161
102 71 باب أن مهر الأمة لمولاها وحكم ما لو بقى بعضه بعد الدخول ولم يطلبه حتى باعها 162
103 72 باب حكم من اشترى أمة فأعتقها وتزوجها وأولدها ومات ولم يخلف شيئا 163
104 73 باب استحباب الوضوء لمن أتى جاريته ثم أراد ان يأتي الأخرى وحكم مجامعة الأمة بين يدي الأمة والنوم بين الأمتين 163
105 74 باب ما ورد في أن لكل قوما نكاحا فلا يجوز قذف العبيد والإماء 164
106 75 باب أن الحر إذا تزوج أمة تخدم أهلها نهارا وتأتي زوجها ليلا 164
107 76 باب حكم من يتخذ من الإماء ما لا ينكح أو لا تنكح ولو في كل أربعين يوما مرة 165
108 أبواب العيوب والتدليس وفيها ستة عشرة بابا 1 باب عيوب المرأة المجوزة للفسخ والأرش 166
109 2 باب ثبوت عيوب المرأة الباطنة بشهادة النساء 171
110 3 باب أن الزوجة إذا ظهرت عوراء أو محدودة لم يجز ردها بالعيب 172
111 4 باب حكم ما لو ظهر كون الزوج خصيا أو مجببا أو خنثى 172
112 5 باب حكم الزوج إذا ظهر عنينا 174
113 6 باب حكم ما لو ادعت المرأة عنن زوجها وأنكر الزوج أو ادعى الوطىء وأنكرت أو ادعت انها حبلى أو أخت الزوج من الرضاعة أو على غير عدة 178
114 7 باب حكم ما لو تجدد جنون الزوج بعد تزويج أو ظهر اعساره أو برصه أو جذامه 180
115 8 باب حكم من زوج امرأة فيها عيب ولم يعلم به الزوج 180
116 9 باب حكم من دخل بالمرأة بعد العلم بالعيب أو قبل العلم به أو لم يدخل بها 182
117 10 باب حكم ظهور زنا الزوجة أو الزوج قبل الدخول أو بعده 182
118 11 باب حكم تدليس الأمة وتزويجها بدعوى الحرية 184
119 12 باب حكم من تزوج بنت مهيرة فأدخلت عليه بنت أمة 185
120 13 باب حكم ما لو تزوج العبد الحرة ولم تعلم 186
121 14 باب حكم ما لو تشبهت أخت الزوجة بها ليلة دخولها على زوجها فوطئها 188
122 15 باب حكم من تزوج امرأة على أنها بكر فظهرت ثيبا 189
123 16 باب حكم الرجل إذا تزوج وقال أنا من بنى فلان فظهر كاذبا أو قال أنا أبيع الدواب فظهر أنه بياع سنانير 189
124 أبواب المهور والشروط وفيها ثلاث وأربعون بابا 1 باب عدم انعقاد النكاح لغير رسول الله صلى الله عليه وآله الا بمهر وما ورد في بيان المهر من الدرهم والدينار والدار والعقار والخادم والعتق وتعليم الدين والقرآن وغيره ومقداره قلة وكثرة 190
125 2 باب أن من تزوج امرأة على خادم أو بيت أو دار صح وكان لها وسط منها 207
126 3 باب أن من تزوج امرأة على حكمها لم يجز لها ان يحكم بأكثر من مهر السنة وان تزوجها على حكمه فله أن يحكم بأقل أو أكثر وحكم ما لو مات أو ماتت أو طلقها 208
127 4 باب حكم التزويج بالإجارة للزوجة أو لأبيها أو لأخيها 211
128 5 باب عدم جواز جعل المسلمين الخمر والخنزير مهرا وحكم ما لو جعله المشركون ثم أسلموا 212
129 6 باب بطلان نكاح الشغار وهو ان يتزوج امرأتان ومهر كل واحدة منهما نكاح الأخرى 213
130 7 باب أن من أسر مهرا وأعلن غيره كان النكاح على ما أسر 215
131 8 باب أن من ذهبت زوجته إلى الكفار فتزوج غيرها اعطى مهرها من بيت المال 215
132 9 باب ان من زوج ابنه الصغير وضمن المهر أو لم يكن للابن مال فالمهر على الأب والا فعلى الابن 217
133 10 باب حكم من تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا 218
134 11 باب أن من تزوج امرأة في عدتها أو ذات بعل فلم يدخل بها فلا مهر لها وحكم ما لو دخل بها 220
135 12 باب حكم المهر في عقد الفضولي وفى العيوب والتدليس 220
136 13 باب كراهة توصل الأب إلى طلاق ابنته بطلب مهرها ولا يجوز له أن يأكل مهر ابنته ولا ان يقبضه لها وان من أخذ صداق ابنته من زوجها ثم مات هل لها ان تطالب زوجها بصداقها أم لا 221
137 14 باب أن من أعطى زوجته شيئا قبل الدخول ثم أوفاها مهرها هل له ارتجاعه أم لا 222
138 15 باب كراهة الدخول بالزوجة قبل اعطاء مهرها أو بعضه أو شيئا هدية ولها ان تمنع من الدخول حتى تقبض مهرها وحكم ما لو اختلفا في الآجل والعاجل وفى التأدية وعدمها 223
139 16 باب عدم جواز تأجيل المهر مع شرط بطلان العقد إذا لم يؤد المهر في الأجل وجواز جعل بعضه عاجلا وبعضه آجلا 228
140 17 باب ان المهر يجب بالدخول ولو كان الزوج خصيا فيجب أدائه أو نية أدائه مع العجز وأن من لم ينو قضائه بمنزلة السارق والزان من غير وطئ 229
141 18 باب ان من اقتض بكرا بأصبعه أو اغتصبها فاقتضها لزمه مهرها وان كانت أمة فعشر قيمتها 234
142 19 باب ان الرجل والمرأة إذ اختلفا في المهر فالقول قول الزوج مع يمينه 236
143 20 باب حكم ما لو خلا الرجل بالمرأة وتصادقا على عدم الوطي 236
144 21 باب ان الرجل إذا طلق امرأته قبل الدخول وفرض لها مهرا فلها نصفه الا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح 237
145 22 باب أن من تزوج امرأة على تعليم سورة فعلمها ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف أجرة المثل 242
146 23 باب حكم ما لو تزوج الرجل امرأة على عبد وامرأته فساقهما إليها فماتت امرأة العبد عند الزوجة ثم طلقها قبل الدخول 242
147 24 باب حكم من تزوج امرأة على جارية مدبرة ثم طلقها قبل الدخول أو ماتت المدبرة قبل ذلك 243
148 25 باب حكم من تزوج امرأة على الف درهم فأعطاها بها عبدا آبقا وبردا ثم طلقها قبل الدخول 244
149 26 باب حكم من تزوج امرأة على غنم ورقيق فولدت عند الزوجة ثم طلقها قبل الدخول وحكم ما لو كبر الرقيق فزادت قيمته أو نقصت 244
150 27 باب حكم من تزوج امرأة وجعل صداقها أباها على ان ترد عليه الف درهم ثم طلقها قبل ان يدخل بها وحكم من جعل مهر الأمة عتقها وطلقها قبل الدخول 246
151 28 باب ان المرأة إذا وهبت مهرها أو نصفه لزوجها ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف ما وهبت وحكم إبرائها زوجها من صداقها في مرض الموت 246
152 29 باب انه يجوز للرجل ان يأخذ من المرأة مالا ليتزوجها 247
153 30 باب حكم من تزوج جارية لم تدرك أو تزوج رتقاء فأدخلت عليه فطلقها 248
154 31 باب انه لو مات أحد الزوجين قبل الدخول هل يثبت المهر كله أو نصفه 248
155 32 باب انه إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول من غير تقدير المهر فلا مهر لها ولها الميراث 254
156 33 باب استحباب تصدق الزوجة على زوجها بمهرها أو بشئ من مالها قبل الدخول وبعده 255
157 34 باب ان من طلق امرأته قبل الدخول ولم يسم لها مهرا يمتعها على الموسر قدره وعلى المقتر قدره وان من طلقها بعد الدخول يستحب له ان يمتعها 257
158 35 باب حكم من زوج عبده حرة ثم باعه قبل الدخول 264
159 36 باب انه يجوز للمرأة ان يشترط على زوجها استمتاعه منها بما دون الوطي 264
160 37 باب حكم من أعتق عبده وزوجه ابنته أو جاريته وشرط ان لا يتزوج عليها ولا يتسرى فان فعل فعليه مأة دينار 265
161 38 باب ان من شرط لزوجته ان لا يتزوج عليها ولا يتسرى ولا يطلقها لم يلزم الشرط وان جعل ذلك مهرها وكذا لو شرطت له ان لا تتزوج بعده ولو حلف أو نذر كل منهما ذلك لم ينعقد 265
162 39 باب ان من شرط لزوجته ان تزوج عليها أو تسرى أو هجرها فهي طالق بطل الشرط 268
163 40 باب حكم ما لو شرط على المرأة أن يأتيها متى شاء وان يكون لها نفقة معينة وأن يأتيها وقتا خاصا وان لا يكون لها القسمة 269
164 41 باب حكم ما لو شرط الرجل لزوجه ان لا يخرجها من بلدها أو شرط عليها أن تخرج معه إلى بلاده وكانت من بلاد المسلمين فان لم تخرج نقص مهرها 271
165 42 باب ان من تزوج امرأة وشرط ان بيده الجماع والطلاق وعليها الصداق بطل الشرط 273
166 43 باب حكم من تزوج امرأة بشرط ان لا يتوارثا ولا يطلب منها ولدا 274
167 أبواب القسم والنشوز والشقاق 1 باب ان للرجل ان يتزوج أربعا دائما ولكل واحدة منهن ليلة فان كان عنده أقل فالباقي له يبيت حيث شاء ويفضل من يشاء وليس عليه ان يجامعها في ليلتها الا بعد أربعة أشهر 274
168 2 باب ان من تزوج بكرا وعنده غيرها أقام عندها سبعا أو ثلاثا وان تزوج ثيبا فثلاثا 277
169 3 باب ان من كان عنده الحرة والأمة أو الذمية يقسم للحرة مثلي ما يقسم للأمة أو للذمية 278
170 4 باب جواز اسقاط المرأة حقها من القسم وغيره بعوض أو خوفا من الضرة أو الطلاق 279
171 5 باب وجوب العدالة بين الزوجات وبيانها 283
172 6 باب ما ورد في بعث الحكمين المصلحين من أهل الزوجين عند خوف الشقاق وبيان وظائفهما 285
173 أبواب أحكام الأولاد والاستيلاد والحامل والوالدين والأيتام 1 باب ما ورد في فضل الاستيلاد وتكثير الأولاد فان الولد دعاء وشفيع ليوم المعاد وميراث الله تعالى من العباد 287
174 2 باب ما ورد من الدعاء لطلب الولد في القرآن وغيره 294
175 3 باب استحباب الصلاة والدعاء لمن أراد ان يحبل له 296
176 4 باب ما ورد من الاستغفار والتسبيح ورفع الصوت بالأذان في المنزل والتختم بالفيروزج لطلب الولد 297
177 5 باب ما ورد من قرائة الآيات والدعاء والتسمية والاستعاذة عند الجماع لطلب الولد 299
178 6 باب ما ورد في فضل البنات والإحسان إليهن وافراحهن وتقديمهن على الذكور وذم كراهتهن واكرام من سميت بفاطمة وترك توهينها وأن من يمن المرأة ان يكون أول ولدها ابنة 300
179 7 باب ما ورد في ان من تمنى موت بناته فمتن لم يوجر ويلقى الله تعالى وهو عاص 307
180 8 باب ما ورد في اكل الحامل السفرجل واللبان والبطيخ واكل النفساء البرنى والرطب 308
181 9 باب ما ورد في أن من كان له حمل أو لا يولد له ولد فينوى أن يسميه محمدا ولد له غلام 311
182 10 باب ما يكتب للمرأة إذا عسر عليها ولادتها واخراج النساء من البيت إذا حضرت ولادتها 313
183 11 باب ما ورد من كتابة العوذة للحامل والنفساء ولولدها 315
184 12 باب ما ورد في أقل مدة الحمل وأكثرها وعدم الحاق الولد بالواطئ فيما دون الأقل وفى ما زاد من الأكثر 317
185 13 باب ان من وطئ أمته ثم شك في وقت الوطىء ليس له ان ينكر الولد وان شرط عليها ان لا يطلب الولد 322
186 14 باب ان من عزل عن امرأته وجائت بولد يلحق به الولد 323
187 15 باب ان من انزل على فرج زوجه البكر من غير ايلاج فحملت الحق به الولد 324
188 16 باب ان الغايب إذا حملت زوجه هل يلحق به الولد أم لا 325
189 17 باب ان من زنا بامرأة فحملت ثم تزوجها لم يلحق به الولد 325
190 18 باب ان الرجل إذا أقر بالولد ثم نفاه لم ينتف منه وان من نفى ولد الأمة أو المشركة هل عليه لعان أم لا 326
191 19 باب ان الولد يلحق بالزوج مع الشرائط وان لا يشبهه ولا أحدا من أقاربه وان من نعم الله تعالى على الرجل وسعادته ان يشبهه ولده 327
192 20 باب ما ورد في أن من تبراء من نسب أو انتفى من حسب كفر بالله العظيم وان المرأة إذا أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شئ ولم تدخل جنته 330
193 21 باب استحباب تسمية الأولاد قبل ان يولدوا وكذا الاسقاط وان اشتبه فباسم مشترك بين الذكر والأنثى 330
194 22 باب ما ورد في ان من حقوق الولد على والده ان يسميه باسم حسن وان يغير اسمه ان كان غير حسن وعلة تسمية العرب أولادهم بكلب ونمر وفهد وأشباه ذلك وتسمية عبيدهم بفرج وميمون ونظير ذلك 331
195 23 باب ما ورد في ان أصدق الأسماء ما سمى بالعبودية وأفضلها أسماء الأنبياء خصوصا اسم النبي الخاتم وأسماء الأئمة صلوات الله تعالى عليهم أجمعين واسم فاطمة عليها السلام وحمزة وجعفر وطالب واستحباب اكرام البنت التي اسمها فاطمة وترك اهانتها 334
196 24 باب ما ورد في أبغض الأسماء وشرها وما نهى عنها 345
197 25 باب ما ورد من وضع الكنية للولد الصغير وما تستحب من الكنى وما تكره 346
198 26 باب ما ورد من النهى عن ذكر الألقاب التي يكرهها صاحبها وعن التعيير بالأم والأب 348
199 27 باب انه يستحب لمن ولد له مولود ان يؤذن في أذنه اليمنى ويقيم في اذنه اليسرى ويقطر في منخريه ماء جاورش 349
200 28 باب ما ورد في تحنيك المولود بالتمر وماء الفرات وتربة قبر الحسين عليه السلام فان لم يكن فبماء السماء والعسل 351
201 29 باب ما ورد في ان علي بن الحسين عليهما السلام إذا بشر ولد لم يسأل أذكر هو أم أنثى حتى يقول أسوى فإن كان سويا يحمد الله تعالى 353
202 30 باب استحباب التهنئة بالولد وكيفيتها وتتأكد يوم السابع 353
203 31 باب استحباب الاطعام بعد ولادة المولود ثلاثة أيام 355
204 32 باب ما ورد في أن كل مولود مرتهن بالعقيقة ويستحب ان يعق عنه أبوه أو غيره يوم السابع كبشا أو بقرة أو بدنة أو جزورا فان لم توجد فحمل ويسميه ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره فضة أو ذهبا وتسقط عن المعسر حتى يجد 356
205 33 باب ان العقيقة في الغلام والجارية سواء والأولى ان يكون عن الذكر بذكر أو أنثيين وعن الأنثى بالأنثى 367
206 34 باب استحباب تعدد العقيقة عن المولود الواحد 369
207 35 باب ان من لم يعلم ان أباه عق عنه يعق عن نفسه 370
208 36 باب أن العقيقة إذا لم توجد لا يجزى التصدق بثمنه لأن الله تعالى يحب اطعام الطعام وإراقة الدماء واستحباب عقيقتين للتوامين 371
209 37 باب ان العقيقة لا يشترط فيها شروط الأضحية ولا الهدى بل يجزى الفحل وغيره وخيرها أسمنها 371
210 38 باب استحباب ذكر اسم المولود واسم أبيه عند ذبح العقيقة والدعاء بالمأثور ولطخ رأسه بالزعفران وحكم لطخه بدم العقيقة 372
211 39 باب كراهة اكل الأبوين وعيال الأب من العقيقة وتأكدها في الأم وجواز أكل من عداهما مع الاذن 375
212 40 باب ان الرجل إذا لم يعق عن ولده حتى كبر ان ضحى عنه أو ضحى الولد عن نفسه فقد أجزأت 375
213 41 باب كراهة وضع الموسى تحت رأس الصبي وكراهة لبسه الحديد 376
214 42 باب كراهة حلق موضع من رأس الصبي وترك موضع منه 376
215 43 باب استحباب حجامة الصبي إذا بلغ أربعة أشهر كل شهر في النقرة 377
216 44 باب استحباب ثقب اذن المولود اليمنى في أسفلها واليسرى في أعلاها وجعل القرط في اليمنى والشنف في اليسرى 377
217 45 باب وجوب ختان الصبي والأولى أن يكون يوم السابع وما ورد في أن الأرض تكره بول الأغلف وحكم ختان اليهود أولاد المسلمين 378
218 46 باب استحباب امرار الموسى على من ولد مختونا لإصابة السنة واتباع الحنيفية 384
219 47 باب ان الرجل إذا أسلم اختتن ولو بلغ ثمانين سنة وان اختتن قبل اسلامه أجزأه وان الأغلف لا يترك في الاسلام حتى يختتن ولو بلغ ثمانين سنة 385
220 48 باب ما ورد في ختان آدم وإبراهيم عليهما السلام 385
221 49 باب حكم ختان النساء وخفض البنات 386
222 50 باب استحباب الدعاء عند الختان أو بعده بالمأثور 388
223 51 باب ما ورد من الثواب للحامل ولوضعها ولارضاع ولدها وان الحرة لا تجبر على ارضاعه وانه ليس للصبي لبن خير من لبن أمه 388
224 52 باب ما ورد في نهى النساء عن الارضاع من ثدي واحد وعن الارضاع يمينا وشمالا 390
225 53 باب أقل مدة الرضاع وأكثرها 391
226 54 باب ان المرأة لها ان تطلب الأجرة على الارضاع من زوجها أو من وصيه 394
227 55 باب انه لا يصلح استرضاع المرأة التي ولدت من زنى والتي ولدت من الزناء الا ان يحل المالك الزاني و حكم استرضاع اليهودية والنصرانية والمجوسية والناصبية 395
228 56 باب ما ورد في التخيير للرضاع كما يتخير للنكاح وكراهة استرضاع الحمقاء والعمشاء والقباح واستحباب اختيار الحسان والوضاء 398
229 57 باب ان الظئر لا ضمان عليها مع عدم التفريط ويقبل قولها وأنها إذا دفعت الولد إلى ظئر أخرى ضمنت الدية ان لم تأت به 400
230 58 باب ان حضانة الولد هل تكون للأب أم للأم 401
231 59 باب ان الحرة إذا تزوجت عبدا فهي أحق بولدها منه حتى يعتق الأب وان الخالة بمنزلة الوالدة 404
232 60 باب ما ورد في ان الغلام يثغر لسبع سنين ويؤمر بالصلاة لتسع ويفرق بينهم في المضاجع لعشر ويحتلم لأربع عشرة ومنتهى طوله لإحدى وعشرين ومنتهى عقله لثمان وعشرين الا التجارب 405
233 61 باب ما ورد في ان الولد يترك ان يلعب سبع سنين ويؤدب سبع سنين ويعلم سبع سنين 406
234 62 باب ما ورد في تأديب الولد وتعليمه بالحديث والدلالة على ربه واستصلاحه وإكرامه واحسانه واسراره وجملة من حقوقه 407
235 63 باب استحباب إعانة والدين ولدهما على برهما واستغفارهما له ويلزمهما من العقوق له ما يلزمه لهما 410
236 64 باب ما ورد في ان الولد فتنة واستحباب بره وحبه واحسانه والوفاء له بوعده 412
237 65 باب استحباب تقبيل الانسان ولده على وجه الرحمة 415
238 66 باب استحباب التصابي مع الولد وملاعبته 416
239 67 باب ما ورد من النهى عن ضرب الأطفال على بكائهم وان بكاء الولد استغفار لوالديه وما أتى من حسنة فلهما وما أتى من سيئة فلا عليهما 417
240 68 باب جواز تفضيل بعض الأولاد على بعض ذكورا وإناثا 418
241 69 باب استحباب مسح رأس اليتيم ترحما وإسكاته إذا بكى 420
242 70 باب ما ورد في رعاية اليتيم وتأديبه بما يؤدب الولد وضربه مما يضرب منه الولد 423
243 71 باب حكم من عالج ولده فمات 424
244 72 باب وجوب البر والاحسان بالوالدين واستحباب الزيادة في بر الأم على الأب وجملة من حقوقهما 424
245 73 باب استحباب بر الخالة فإنها بمنزلة الأم 442
246 74 باب تحريم العقوق وبيان حدها 443
247 أبواب النفقات 1 باب وجوب نفقة الزوجة الدائمة على الزوج وبيان مقدارها فان لم ينفق فعليه طلاقها وتسقط بالنشوز والخروج من البيت بغير اذن زوجها 451
248 2 باب أن نفقة المطلقة الحبلى على زوجها حتى تضع حملها وكذا المطلقة رجعيا واما البائن فلا نفقة لها ما لم تكن حاملا 456
249 3 باب عدم وجوب نفقة المتوفى عنها زوجها من مال زوجها وان كانت حاملا ولا سكناها وينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها 459
250 4 باب وجوب نفقة الأبوين والأولاد واستحباب نفقة باقي الأقارب ولزوم كفاية العيال وحرمة تضييعها واستحباب التوسعة عليها وشراء التحف لها وحملها شخصا 461