____________________
فإن قيل: الوصية للمملوك لا تتوقف على القبول، وحينئذ فيحكم بالعتق بحسب الوصية من حين الموت، فلا يتحقق دخول أم الولد في ملك الولد، إلا أن يفضل منها شئ عن الوصية.
قلنا: ليس كذلك، لأن تنفيذ الوصية موقوف على معرفة القيمة ووصول التركة إلى الوارث، وملك الوارث لا يتوقف على شئ.
وفيه نظر، لإمكان القول بالانكشاف عن العتق بالتقويم وقبض الوارث التركة، نعم يمكن أن يقال: إنه لولا الانعتاق من النصيب لزم التوزيع إذ لا مرجح للوصية، وهو باطل إجماعا.
وقد روى أبو عبيدة في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له أم ولد له منها غلام، فلما حضرته الوفاة أوصى لها بألفي درهم أو بأكثر، للورثة أن يسترقوها؟ قال: فقال " لا، بل تعتق من ثلث الميت وتعطى ما أوصى لها به " (1). قال المصنف في التذكرة والمختلف وغيره: وفي كتاب العباس (2): تعتق من نصيب ابنها وتعطى من ثلثه ما أوصى لها به (3)، وهذا الموجود في كتاب العباس نص في الباب (4).
أقول: وهذا هو الجاري على الأصول، لأن إعتاقها من ثلث الميت وإعطاءها الوصية لا مخرج له، على أنه لا اختلاف في المروي في إعطائها الوصية، فيبقى
قلنا: ليس كذلك، لأن تنفيذ الوصية موقوف على معرفة القيمة ووصول التركة إلى الوارث، وملك الوارث لا يتوقف على شئ.
وفيه نظر، لإمكان القول بالانكشاف عن العتق بالتقويم وقبض الوارث التركة، نعم يمكن أن يقال: إنه لولا الانعتاق من النصيب لزم التوزيع إذ لا مرجح للوصية، وهو باطل إجماعا.
وقد روى أبو عبيدة في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له أم ولد له منها غلام، فلما حضرته الوفاة أوصى لها بألفي درهم أو بأكثر، للورثة أن يسترقوها؟ قال: فقال " لا، بل تعتق من ثلث الميت وتعطى ما أوصى لها به " (1). قال المصنف في التذكرة والمختلف وغيره: وفي كتاب العباس (2): تعتق من نصيب ابنها وتعطى من ثلثه ما أوصى لها به (3)، وهذا الموجود في كتاب العباس نص في الباب (4).
أقول: وهذا هو الجاري على الأصول، لأن إعتاقها من ثلث الميت وإعطاءها الوصية لا مخرج له، على أنه لا اختلاف في المروي في إعطائها الوصية، فيبقى