____________________
ولا شئ له، وكان الموصى به للورثة، وإن كانت قيمته أقل أعتق وأعطي الفاضل، وإن كانت أكثر سعى للورثة في الباقي وإن بلغت الضعف على رأي).
إذا أوصى لعبد نفسه بجزء مشاع في التركة كثلثها وربعها صحت الوصية، سواء كان قنا أم لا.
ثم ينظر فإن كان الموصى به بعد خروجه من الثلث بقدر قيمة العبد عتق ولا شئ له، ويكون باقي التركة للورثة، وجرى ذلك مجرى ما إذا قال: أعتقوا عبدي من ثلثي.
وإن كانت قيمته أقل أعتق وأعطي الفاضل، وإن كانت قيمته أكثر عتق منه بقدر الوصية إن كانت الثلث فما دون، أو بقدر ما يحتمله الثلث إن زادت، واستسعى للورثة في الباقي، سواء كانت قيمته ضعف الوصية أم لا، ذهب إلى ذلك الشيخ في الخلاف (1)، وعلي بن بابويه (2)، وأبو الصلاح (3)، وابن إدريس (4)، وأكثر المتأخرين.
وقال المفيد: إذا بلغت القيمة ضعف الوصية بطلت (5)، وهو اختيار الشيخ في النهاية (6)، وابن البراج (7)، لما رواه الحسن بن صالح بن حي عن أبي عبد الله عليه
إذا أوصى لعبد نفسه بجزء مشاع في التركة كثلثها وربعها صحت الوصية، سواء كان قنا أم لا.
ثم ينظر فإن كان الموصى به بعد خروجه من الثلث بقدر قيمة العبد عتق ولا شئ له، ويكون باقي التركة للورثة، وجرى ذلك مجرى ما إذا قال: أعتقوا عبدي من ثلثي.
وإن كانت قيمته أقل أعتق وأعطي الفاضل، وإن كانت قيمته أكثر عتق منه بقدر الوصية إن كانت الثلث فما دون، أو بقدر ما يحتمله الثلث إن زادت، واستسعى للورثة في الباقي، سواء كانت قيمته ضعف الوصية أم لا، ذهب إلى ذلك الشيخ في الخلاف (1)، وعلي بن بابويه (2)، وأبو الصلاح (3)، وابن إدريس (4)، وأكثر المتأخرين.
وقال المفيد: إذا بلغت القيمة ضعف الوصية بطلت (5)، وهو اختيار الشيخ في النهاية (6)، وابن البراج (7)، لما رواه الحسن بن صالح بن حي عن أبي عبد الله عليه