____________________
المنع، لأن الذي دل عليه اللفظ كون الوصية للدابة وذلك ممتنع. ويضعف بأن المراد منه المجاز، إذا المراد على ما قلناه إنما هو الوصية للمالك على الوجه المخصوص، والمختار الجواز.
قوله: (والأقرب التوقف على قبول المالك).
وجه القرب: أنها وصية لمعين، فيعتبر قبوله كما في غيرها من الوصايا، على حد ما لو أوصى له بعمارة داره. ويحتمل العدم، لأنها وصية في وجه قربة، لقوله عليه السلام:
" على كل كبد حري أجر " (1). ويضعف بأنه وإن كان قربة، إلا أنه وصية لمعين، وحدوث الملك له من غير رضاه على وجه قهري خلاف الأصل، فالأقرب قريب.
قوله: (وحينئذ ففي الدفع إليه إشكال).
أي: وحين إذ كان الأقرب توقف هذه الوصية على قبول المالك، لكونها في الواقع وصية له، ففي دفعها إليه إشكال ينشأ: من أنه المالك لها، وكونها معتبرة بقبوله.
ومن أنها وصية في وجه خاص فيتولاها الولي أو الحاكم، والأصح جواز الدفع إلى المالك ليصرفها في العلف، ولا يجوز الصرف إلى غيره، فينبغي أن يكون عدلا، لأن الدفع في ذلك حقا لله تعالى.
قوله: (فإن دفع ففي جواز الصرف إلى غير العلف إشكال).
ينشأ: من أنها وصية للمالك فيصنع بها ما شاء، ومن أنها وصية على وجه مخصوص فلا يجوز تبديلها. وربما تعلق غرض الموصي بخصوص هذه القربة، وقد بينا سابقا أنه لا يجوز الصرف في غيره.
فإن قيل: لم لم تجز الوصية للعبد إذا قصد بها الصرف إلى مؤنته، كما جاز في
قوله: (والأقرب التوقف على قبول المالك).
وجه القرب: أنها وصية لمعين، فيعتبر قبوله كما في غيرها من الوصايا، على حد ما لو أوصى له بعمارة داره. ويحتمل العدم، لأنها وصية في وجه قربة، لقوله عليه السلام:
" على كل كبد حري أجر " (1). ويضعف بأنه وإن كان قربة، إلا أنه وصية لمعين، وحدوث الملك له من غير رضاه على وجه قهري خلاف الأصل، فالأقرب قريب.
قوله: (وحينئذ ففي الدفع إليه إشكال).
أي: وحين إذ كان الأقرب توقف هذه الوصية على قبول المالك، لكونها في الواقع وصية له، ففي دفعها إليه إشكال ينشأ: من أنه المالك لها، وكونها معتبرة بقبوله.
ومن أنها وصية في وجه خاص فيتولاها الولي أو الحاكم، والأصح جواز الدفع إلى المالك ليصرفها في العلف، ولا يجوز الصرف إلى غيره، فينبغي أن يكون عدلا، لأن الدفع في ذلك حقا لله تعالى.
قوله: (فإن دفع ففي جواز الصرف إلى غير العلف إشكال).
ينشأ: من أنها وصية للمالك فيصنع بها ما شاء، ومن أنها وصية على وجه مخصوص فلا يجوز تبديلها. وربما تعلق غرض الموصي بخصوص هذه القربة، وقد بينا سابقا أنه لا يجوز الصرف في غيره.
فإن قيل: لم لم تجز الوصية للعبد إذا قصد بها الصرف إلى مؤنته، كما جاز في