____________________
أوصى بوصية بعد ما أحدث في نفسه من جراحه أو قتل لعله يموت لم تجز وصيته " (1).
وروى أبو ولاد عنه عليه السلام: " أنه إن كان أوصى قبل أن يحدث حدثا في نفسه من جراحة أو قتل أجيزت وصيته في ثلثه " (2).
احتج ابن إدريس بأنه عاقل رشيد فتنفذ وصيته كغيره، وبعموم النهي عن تبديل الوصية (3)، والمصنف رحمه الله في المختلف نفى البأس عن قول ابن إدريس (4)، ويظهر من كلامه هنا الميل إليه حيث قال: (ولو قيل بالقبول مع تيقن رشده كان وجها).
وأجاب عن الاحتجاج بالرواية بحملها على عدم استقرار الحياة، ومقتضاه أن المريض إذا صار غير مستقر الحياة لا تنفذ وصيته على إشكال في الحمل المذكور ينشأ: من أنه مع كونه خلاف الظاهر فقد يقال: إنه غير صحيح في نفسه، لأنه حي بالغ رشيد فتتناول وصيته الأدلة الدالة على وجوب تنفيذ الوصية، من غير فرق بين وصية مستقر الحياة وغيره، والتخصيص يحتاج إلى دليل.
ومن أن بلغ هذه الحالة صار في حكم الميت، فلا تجري عليه الأحكام الجارية على مستقر الحياة، ومن ثم لم يحتج إلى تذكية الصيد إذا أزال جرحه استقرار حياته.
ويضعف ذلك بمنع كونه في حكم الميت، وسنده وجوب الدية على قاتله، والمفتى به هو المشهور.
وروى أبو ولاد عنه عليه السلام: " أنه إن كان أوصى قبل أن يحدث حدثا في نفسه من جراحة أو قتل أجيزت وصيته في ثلثه " (2).
احتج ابن إدريس بأنه عاقل رشيد فتنفذ وصيته كغيره، وبعموم النهي عن تبديل الوصية (3)، والمصنف رحمه الله في المختلف نفى البأس عن قول ابن إدريس (4)، ويظهر من كلامه هنا الميل إليه حيث قال: (ولو قيل بالقبول مع تيقن رشده كان وجها).
وأجاب عن الاحتجاج بالرواية بحملها على عدم استقرار الحياة، ومقتضاه أن المريض إذا صار غير مستقر الحياة لا تنفذ وصيته على إشكال في الحمل المذكور ينشأ: من أنه مع كونه خلاف الظاهر فقد يقال: إنه غير صحيح في نفسه، لأنه حي بالغ رشيد فتتناول وصيته الأدلة الدالة على وجوب تنفيذ الوصية، من غير فرق بين وصية مستقر الحياة وغيره، والتخصيص يحتاج إلى دليل.
ومن أن بلغ هذه الحالة صار في حكم الميت، فلا تجري عليه الأحكام الجارية على مستقر الحياة، ومن ثم لم يحتج إلى تذكية الصيد إذا أزال جرحه استقرار حياته.
ويضعف ذلك بمنع كونه في حكم الميت، وسنده وجوب الدية على قاتله، والمفتى به هو المشهور.