____________________
وبينهم؟ قال: فقال: " لا بأس به من أجل أن أباه قد أذن له في ذلك وهو حي " (1).
وهاتان الروايتان تعمان ما إذا كان الربح بقدر أجرة المثل، وما إذا كان زائدا عليها بقدر الثلث أو أكثر، من حيث أنه عليه السلام ترك الاستفصال في حكاية الحال، وهو دليل العموم عند جمع من الأصوليين. ويؤيده ما ذكره المصنف من أن المقيد بالثلث هو تفويت بعض التركة، وليس حاصلا هنا لانتفاء الربح حينئذ.
فإن قيل: عدم وجود الربح حينئذ لا يخل بتفويته، فإنه لو أوصى بما تحمله دابته أو أمته لكان ذلك محسوبا من الثلث مع انتفائه حينئذ.
قلنا: الفرق بين الربح والحمل ثابت، فإن الحمل نماء الملك وهو متوقع وجوده، بخلاف الربح فإنه أثر سعي العامل وتجارته، وليس هو نماء الملك بل السلعة التي يشتريها بمال التركة وليست من التركة فلا يكون الربح شيئا من أموال الميت ولا من منافعها هذا، مع أنه إنما يحدث على ملك العامل والوارث من أول الأمر، فما يملكه العامل ليس للوارث ولا للموصي فيه حق.
فإن قيل: إن السلعة المقابلة بمال التركة تحسب من التركة، لأنها تشترى بعين المال على مقتضى وضع المضاربة فتكون ملكا للوارث، فيكون نماؤها له.
قلنا: إنما يدخل في ملكه على تقدير صحة المضاربة، إذ لولاها لم يكن الشراء نافذا، ومتى صحت المضاربة كانت الحصة من الربح ملكا للعامل.
والحاصل أنه لولا صحة المضاربة لأدى فسادها إلى عدم الفساد، بيانه: إن فسادها على تقدير ثبوته إنما يكون لتفويت ما زاد على الثلث من التركة تبرعا، وذلك إنما يكون على تقدير أن تكون الحصة أزيد من أجرة المثل بزيادة على الثلث، وأن يكون ذلك من نماء مال التركة، وإنما يكون ذلك من نماء مال التركة إذا صحت
وهاتان الروايتان تعمان ما إذا كان الربح بقدر أجرة المثل، وما إذا كان زائدا عليها بقدر الثلث أو أكثر، من حيث أنه عليه السلام ترك الاستفصال في حكاية الحال، وهو دليل العموم عند جمع من الأصوليين. ويؤيده ما ذكره المصنف من أن المقيد بالثلث هو تفويت بعض التركة، وليس حاصلا هنا لانتفاء الربح حينئذ.
فإن قيل: عدم وجود الربح حينئذ لا يخل بتفويته، فإنه لو أوصى بما تحمله دابته أو أمته لكان ذلك محسوبا من الثلث مع انتفائه حينئذ.
قلنا: الفرق بين الربح والحمل ثابت، فإن الحمل نماء الملك وهو متوقع وجوده، بخلاف الربح فإنه أثر سعي العامل وتجارته، وليس هو نماء الملك بل السلعة التي يشتريها بمال التركة وليست من التركة فلا يكون الربح شيئا من أموال الميت ولا من منافعها هذا، مع أنه إنما يحدث على ملك العامل والوارث من أول الأمر، فما يملكه العامل ليس للوارث ولا للموصي فيه حق.
فإن قيل: إن السلعة المقابلة بمال التركة تحسب من التركة، لأنها تشترى بعين المال على مقتضى وضع المضاربة فتكون ملكا للوارث، فيكون نماؤها له.
قلنا: إنما يدخل في ملكه على تقدير صحة المضاربة، إذ لولاها لم يكن الشراء نافذا، ومتى صحت المضاربة كانت الحصة من الربح ملكا للعامل.
والحاصل أنه لولا صحة المضاربة لأدى فسادها إلى عدم الفساد، بيانه: إن فسادها على تقدير ثبوته إنما يكون لتفويت ما زاد على الثلث من التركة تبرعا، وذلك إنما يكون على تقدير أن تكون الحصة أزيد من أجرة المثل بزيادة على الثلث، وأن يكون ذلك من نماء مال التركة، وإنما يكون ذلك من نماء مال التركة إذا صحت