____________________
الأولى الاستمرار، فلا أولوية لنفوذ الثانية، المقتضي للتضاد على استمرار الأولى المقتضي لعدمه.
قلنا: بل الأولوية ثابتة، فإن أصالة النفوذ تقضي كون الوصية الثانية سببا في رفع الأولى، وحينئذ فلا يبقى استصحاب.
وذهب المصنف في المختلف إلى أنه إن وجدت قرينة تدل على مغايرة الوصية الثانية للأولى، ولم تكن الثانية ناسخة للأولى، بل يبدأ بالأولى وتبطل الثانية إن ضاق الثلث عنها، وإن وجدت قرينة تدل على الاتحاد كانت الثانية ناسخة للأولى، ومع انتفاء الأمرين واستواء الحالين فالوجه كون الثانية غير ناسخة للأولى (١).
هذا محصل قوله، ولا ريب أنه مع وجود القرينة يجب العمل بمقتضاها، وبدونها فالذي يقتضيه النظر كون الثانية رجوعا عن الأولى، لوجود المقتضي وهو توقف كون الوصية صحيحة نافذة على كونها من الثلث الذي يستحقه المريض، فيقع التضاد وانتفاء المانع، إذ ليس إلا احتمال كونها خارجة عن الثلث، وهو لا يصلح للمانعية، لمرجوحيته باقتضائه كون الوصية غير نافذة، ولعموم قوله تعالى: ﴿فمن بدله بعد ما سمعه﴾ (2) المقتضي لمنع تبديل الوصية الثانية، ولا يتم ذلك إلا بكونها من الثلث، فمنع النظائر يدل على أن مجرد الوصية الثانية، لا يكون إلا رجوعا عن الأولى، ومنه المسألة التي تلي هذه.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنه يلزم على هذا أنه لو أوصى لزيد بثلث، ولعمرو بربع، ولخالد بسدس وانتفت القرائن أن تكون الوصية الأخيرة رافعة للأولى، مع أن الذي صرح به الشيخ وغيره أن الأولى مقدمة مع عدم الإجازة (3)، وهو اعتراف بأن متعلق
قلنا: بل الأولوية ثابتة، فإن أصالة النفوذ تقضي كون الوصية الثانية سببا في رفع الأولى، وحينئذ فلا يبقى استصحاب.
وذهب المصنف في المختلف إلى أنه إن وجدت قرينة تدل على مغايرة الوصية الثانية للأولى، ولم تكن الثانية ناسخة للأولى، بل يبدأ بالأولى وتبطل الثانية إن ضاق الثلث عنها، وإن وجدت قرينة تدل على الاتحاد كانت الثانية ناسخة للأولى، ومع انتفاء الأمرين واستواء الحالين فالوجه كون الثانية غير ناسخة للأولى (١).
هذا محصل قوله، ولا ريب أنه مع وجود القرينة يجب العمل بمقتضاها، وبدونها فالذي يقتضيه النظر كون الثانية رجوعا عن الأولى، لوجود المقتضي وهو توقف كون الوصية صحيحة نافذة على كونها من الثلث الذي يستحقه المريض، فيقع التضاد وانتفاء المانع، إذ ليس إلا احتمال كونها خارجة عن الثلث، وهو لا يصلح للمانعية، لمرجوحيته باقتضائه كون الوصية غير نافذة، ولعموم قوله تعالى: ﴿فمن بدله بعد ما سمعه﴾ (2) المقتضي لمنع تبديل الوصية الثانية، ولا يتم ذلك إلا بكونها من الثلث، فمنع النظائر يدل على أن مجرد الوصية الثانية، لا يكون إلا رجوعا عن الأولى، ومنه المسألة التي تلي هذه.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنه يلزم على هذا أنه لو أوصى لزيد بثلث، ولعمرو بربع، ولخالد بسدس وانتفت القرائن أن تكون الوصية الأخيرة رافعة للأولى، مع أن الذي صرح به الشيخ وغيره أن الأولى مقدمة مع عدم الإجازة (3)، وهو اعتراف بأن متعلق