كان حجرة عائشة ملكها واختصاصها ولم يدفنا فيها إلا بإذنها ولهذا استأذنها عمر في ذلك ثم أوصى أن تستأذن بعد موته خوفا أنها لم تأذن أولا إلا حياء منه وأيضا فالرأي في الحجر كما كان له صلى الله عليه وسلم في حياته يكون لخليفته بعده فيحتمل أنهما أرادا ذلك لمصلحة رأياها أو أنه أذن لهما في حياته أو أشار إليه كما في قضية بئر أريس ووضع أحجار مسجد قبا وغيرهما وقد أشار إليه أيضا بكونهما أقرب الناس مكانا له ص وأكثر ملازمة وقد أوصى الحسن رضي الله عنه أن يدفن معهم فمنعه من ذلك مروان وغيره فما أجابوا عنه كان جوابنا وعن الثالث أنه لم يدفع ذلك لعلي ميراثا ولا صدقة لما مر بل بطريق الوصية منه صلى الله عليه وسلم على ما ورد وعلى فرض عدم الوصية فيحتمل أنه دفعهما إليه عارية أو نحوها ليستعين بهما في الجهاد ولتميزه على غيره بالشجاعة العظمى أوثر بذلك وعن الرابع أن بر أمهات المؤمنين واجب على كل أحد والإمام بذلك أولى على أنه إنما يتوجه أن لو خصا عائشة وحفصة بذلك بل أعطياه لكل منهن وعلى أن عليا رضي الله عنه كان يفعله فإن توجه إليهما به عتب توجه إليه وعلى أن عليا رضي الله عنه لم يكن معتقدا أنه صلى الله عليه وسلم يورث وأن الشيخين ظلماه، وأنه لما ولي صار مخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأرضين وغيرها بيده لم يغير شيا مما فعلاه، ولم يقسم لبني العباس ولا لأمهات المؤمنين منها شيئا، ولا لأولاده من فاطمة رضي الله عنها نصيبهم مما ورثته، فدل ذلك دلالة قطعية على أن اعتقاده موافق لاعتقادهما كبقية الصحابة انتهى.
أقول: جميع ما ذكره في الجواب، خارج عن الصواب أما ما ذكره في الجواب عن الأول فلأنا نقول كيف لم يقم احتمال ملكية فدك في حق فاطمة عليها السلام عند ادعائها للنخلة كما سبق وقام ههنا على وجه لم يقع حاجة إلى الفحص عنه أصلا؟ مع أن احتمال ملكية الأزواج لبيوتهن مما أبطله إنشاد ابن عباس رضي الله عنه على عائشة حين