لجوزه في الحكم بطلب البينة عنها عليها السلام لما مر من أن فدك كان مالا في يد فاطمة عليها السلام والبينة على المدعي واليمين على من أنكر. وكذا في قوله " فبرجل وامرأة تستحقيها؟ " تذكر لظلمه عليها في عدم اكتفاءه في الشهادة على ذلك كما سبق بيانه فدلالة كلامه على الذم هو الظاهر كما لا يخفى. وأما قوله رضي الله عنه " لو رجع الأمر فيها إلي، لقضيت بقضاء أبي بكر " فليس أول قارورة كسرت في الإسلام لأن عليا عليه السلام قضى في ذلك عند رجوع الأمر إليه بما قضى أبو بكر لما مر من أن تصرفه في فدك كان يستلزم الطعن في عمل الشيخين وأنه عليه السلام لم يكن قادرا على تغير بدعهم والطعن على أحكامهم فكلامه. رضي الله عنه دليل على وجوب أعمال التقية عليه بموافقة أبي بكر في القضاء عند رجوع الأمر إليه كما فعله آباءه عليهم السلام فتدبر.
76 - قال: وأخرج أيضا ابن عساكر عن سالم بن أبي الجعد قلت لمحمد بن الحنفية رضي الله عنه هل كان أبو بكر أول القوم إسلاما، قال لا؟ قلت: فبمن علا أبو بكر؟ قال لأنه كان أفضل إسلاما حين أسلم حتى لحق بربه انتهى.
أقول لا ذكر في كتب رجال الإمامية لسالم المذكور أصلا لا في المقبولين ولا في المردودين فهو من المجهولين عندهم نعم هو مذكور في التقريب لابن حجر العسقلاني الشافعي حيث قال: " سالم بن أبي الجعد رافع الغطفاني الأشجعي مولاهم الكوفي ثقة كان يرسل كثيرا " وقال عند ذكر الكنى: " إنه صدوق تكلم فيه الأزدي بغير حجة " انتهى والظاهر أنه إنما حكم بصدقه لأجل اختراعه مثل هذه الروايات والأزدي المسكين غفل عن هذه الدقيقة وإلا لما تكلم فيه ولو بحجة فافهم. ثم الظاهر أن مراد السائل سؤاله عن وجه علو أبي بكر في أرض الخلافة، واستعلائه على عرش الإمامة