الأول فهو لم يحكم بخبر الواحد الذي هو محل الخلاف وإنما حكم بما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنده قطعي فساوى آية المواريث في قطعية المتن. وأما حمله على ما فهمه منه فلانتفاء الاحتمالات التي يمكن تطرقها إليه عنه بقرينة الحال فصار عنده دليلا قطعيا مخصصا لعموم تلك الآيات. وأما عن الثاني فمن أهل البيت أزواجه على ما يأتي في فضائل أهل البيت عليهم السلام ولسن بمعصومات اتفاقا فكذلك بقية أهل البيت. وأما " بضعة مني " فمجاز قطعا فلم يستلزم عصمتها وأيضا فلا يلزم مساواة البعض للجملة في جميع الأحكام بل الظاهر أن المراد أنها كبضعة مني فيما يرجع للحنو والشفقة. ودعواها أنه صلى الله عليه وسلم نحلها فدكا لم تأت عليها إلا بعلي وأم أيمن فلم يكمل نصاب البينة على أن في قبول شهادة الزوج لزوجته خلافا بين العلماء وعدم حكمه بشاهد ويمين إما لعله لكونه ممن لا يراه ككثيرين من العلماء أو أنها لم تطلب الحلف مع من شهد لها وزعمهم أن الحسن والحسين وأم كلثوم شهدوا لها باطل على أن شهادة الفرع والصغير غير مقبولة وسيأتي عن الإمام زيد بن علي بن الحسين رضي الله عنهم أنه صوب ما فعله أبو بكر وقال: لو كنت مكانه لحكمت بمثل ما حكم به. وعن أخيه الباقر (عليه السلام) أنه قيل: له أظلمكم الشيخان من حقكم شيئا؟ فقال: لا ومنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ما ظلمانا من حقنا ما يزن حبة خردلة. وأخرج الدارقطني أنه سئل ما كان يعمل علي في سهم ذوي القربى؟ قال: عمل فيه بما عمل أبو بكر وعمر، كان يكره أن يخالفهما. وأما عذر فاطمة في طلبها مع روايته لها الحديث فيحتمل أنه لكونها رأت أن خبر الواحد لا يخصص القرآن كما قيل به فاتضح عذره في المنع وعذرها في الطلب فلا يشكل عليك ذلك وتأمله فإنه مهم.
(١٤١)